عنوان التشريع: قانون اعفاء حافلات من رسوم كمركية رقم (10) لسنة 1984
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
تعفى من الرسوم الكمركية الحافلات المستوردة لمديرية مصلحة نقل الركاب في محافظة ميسان البالغ عددها (25) خمساً وعشرين حافلة من نوع إيكاروس بموجب التفاصيل المبينة في القائمة المرفقة .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة