قانون التعديل الاول لقانون تأسيس المستشفيات الاهلية رقم (25) لسنة 1984

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون تأسيس المستشفيات الاهلية رقم (25) لسنة 1984 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون تأسيس المستشفيات الاهلية رقم (25) لسنة 1984
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
تعدل المادة الثالثة من قانون تأسيس المستشفيات الأهلية رقم (25) لسنة 1984 وتقرأ على الوجه الآتي :
المادة الثالثة : تقوم الدولة بإقراض الشركة مبلغاً لا يزيد على (60÷) ستين من المائة من كلفة المستشفى على أن لا يتجاوز القرض (000/000/750) سبعمائة وخمسين ألف دينار بفائدة قدرها (1 .5÷) واحد ونصف من المائة على أن يسترد القرض مع فوائده خلال خمس عشرة سنة ابتداء من انتهاء السنة الثالثة من تأريخ المباشرة بتقديم الخدمات الصحية .

مادة 2
تعدل المادة الرابعة من القانون وتقرأ على الوجه الآتي :
المادة الرابعة : تملك الدولة مجاناً قطعة أرض للشركة في موقع مناسب لبناء مستشفى عليها .

مادة 3
تعدل الفقرة (ثانياً) من المادة السابعة من القانون وتقرأ على الوجه الآتي : ­
ثانياً : يتم استيراد الأجهزة والمعدات الطبية عند التأسيس من قبل الشركة في حالة عدم توافرها لدى وزارة الصحة .

مادة 4
تعدل المادة الحادية عشرة من القانون وتقرأ على الوجه الآتي : ­
المادة الحادية عشرة : يجوز استخدام الأجانب بنسبة لا تزيد على 20÷ من المائة من ذوي المهن الطبية ولا تزيد على 30÷ من المائة من ذوي المهن الصحية و20÷ من المائة من العمال الفنيين في المستشفى من مجموع العاملين فيه ويستمر العمل في هذه المادة حتى عام 1994 .

مادة 5
تعدل المادة الخامسة عشرة من القانون وتقرأ على الوجه الآتي : ­
المادة الخامسة عشرة : إذا توفي أحد أعضاء الشركة يحق لورثته أو قسم منهم الإبقاء على حصصهم في الشركة على أن يقوموا بتعيين من يقوم بواجبات الشريك المتوفي نيابة عنهم من الأطباء الذين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، وإلا تعين على الورثة بيع حصصهم إلى من تنطبق عليه هذه الشروط .

مادة 6
تعدل المادة السادسة عشرة من القانون وتقرأ على الوجه الآتي : ­
المادة السادسة عشرة : إذا تقرر تصفية الشركة وفقاً لأحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون قبل مضي خمس عشرة سنة على تأريخ المباشرة بتقديم الخدمات الصحية، تسترجع الدولة دفعة واحدة ما تبقى من مبلغ القرض مضافاً إليه مبلغ يمثل الفرق بين سعر الفائدة التي أعطي بها القرض وسعر الفائدة القانونية له مع قيمة الأرض في تاريخ تصفية الشركة .

مادة 7
ينفذ هذا القانون في تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة