عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل العربية رقم (16) لسنة 1983 والتوصية العربية رقم (6) لسنة 1983 بشأن الخدمات الاجتماعية العمالية رقم (99) لسنة 1984
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية العمل العربية رقم (16) لسنة 1983 والتوصية العربية رقم (6) لسنة 1983 بشأن الخدمات الاجتماعية العمالية التي أقرها مؤتمر العمل العربي في دورته الحادية عشرة في المملكة الأردنية الهاشمية في آذار/1983 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاتفاقية العربية رقم (16) لعام 1983
بشأن الخدمات الاجتماعية العمالية
الديباجة :
إن مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته الحادية عشرة في مدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية (مارس/ آذار 1983) .
إيماناً منه بأن توفير الخدمات الاجتماعية العمالية من أهم وسائل رفع مستوى القوى العاملة وتحسين العلاقات الإنسانية والمهنية التي تعود بالنتائج الطيبة على العامل والإنتاج والمجتمع .
وحيث أن الخدمات الاجتماعية العمالية تقوم بتحرير طاقات العامل الذهنية من المخاوف والقلق على بعض مشاكله الاجتماعية والعائلية فتحقق له الاستقرار النفسي والاجتماعي وتدفعه إلى الانصراف بكل طاقاته ليس لزيادة الإنتاج فحسب، بل إلى جودة هذا الإنتاج مما يعود بالفائدة على الاقتصاد القومي ويؤدي إلى تقدم المجتمع . وحيث أن الأحكام الخاصة بالخدمات الاجتماعية العمالية القائمة حالياً غير كافية لتحسين أحوال العمال .
وتحقيقاً لما تنص عليه المادة الأولى من الميثاق العربي للعمل على أن هدف الدول العربية هو رفع مستوى القوى العاملة فيها
وبعد الاطلاع على الأحكام الخاصة بالخدمات الاجتماعية العمالية الواردة في الأدوات القانونية الصادرة من منظمة العمل العربية .
فإن المؤتمر يقرر الموافقة على الاتفاقية الآتي نصها والتي يطلق عليها الاتفاقية العربية رقم (16) لعام 1983 بشأن الخدمات الاجتماعية العمالية .
الباب الأول
تعاريف ونطاق التطبيق
مادة 1
يقصد بالخدمات الاجتماعية العمالية في هذه الاتفاقية :
خدمات التغذية والإسكان والانتقال وتنظيم أوقات الفراغ والتثقيف ودور الحضانة والتعاونيات والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات التي ترفع من المستوى الصحي والنفسي والاجتماعي للعمال والتي تيسر التكيف بين العامل والبيئة التي يعمل فيها، بما يحقق الصالح المشترك لكل من العامل والمنشأة والمجتمع .
مادة 2
تسري هذه الاتفاقية على جميع العمال الخاضعين لقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) السارية في كل قطر .
مادة 3
يعمل كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية على توفير الخدمات الاجتماعية العمالية الواردة بها طبقاً للأحكام المنظمة لها، ويجوز التدرج في هذا التطبيق بما يتمشى مع التطور الاقتصادي وتوفر الإمكانيات اللازمة لقيام الخدمات .
مادة 4
لا تشمل هذه الاتفاقية الخدمات العمالية التي تنظمها قوانين قائمة بذاتها وقواعد مستقلة خاصة بها كالتأمينات الاجتماعية والأمن الصناعي والتدريب .
مادة 5
تعتبر المستويات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية العمالية الواردة بهذه الاتفاقية بمثابة حد أدنى، بحيث لا تؤثر فيما تقوم به إحدى الدول المتعاقدة من تطبيق مستويات أعلى، أو تحول دون إصدار قوانين تتضمن مستويات أفضل .
مادة 6
يجب مساواة جميع العمال العرب بالعمال الوطنيين في تطبيق الأحكام الواردة بهذه الاتفاقية .
مادة 7
تلتزم كل دولة بأن تشرف جهة متخصصة على تطبيق هذه الأحكام للوصول إلى رفع مستوى العمال الصحي والاجتماعي والثقافي .
المحتوى 1
الباب الثاني
الجهات الملزمة بتوفير الخدمات العمالية
أولاً الخدمات التي تقوم بها المنشأة الكبيرة :
أ مجالات الخدمات :
مادة 8
تلتزم المنشآت الكبيرة التي يحدد حجمها بقرار من الوزير المختص بأن تقدم على وجه الخصوص من بين ما توفره من خدمات ما يلي :
1 إقامة مطعم لتقديم وجبات غذائية ملائمة للعمال بأسعار مخفضة وبدون ربح .
2 إنشاء دار الحضانة تتوفر فيها كافة الشروط الصحية والفنية والتربوية التي تحدد من الجهات المختصة .
3 إقامة ناد للعمال لقضاء أوقات فراغهم عن طريق تنظيم برامج رياضية وثقافية واجتماعية .
4 توفير وسائل الانتقال للعمال من أماكن التجمع وإلى أماكن العمل ذهاباً وإياباً فيما إذا كانت المنشأة تقع في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أو في الجهات التي تكون فيها وسائل النقل العام غير كافية أو غير منتظمة .
ب الإدارة والتنظيم :
مادة 9
تلتزم كل منشأة كبيرة بإيجاد قسم للخدمات الاجتماعية العمالية يتبع إدارة المنشأة مباشرة ويضم مشرفاً اجتماعياً مؤهلاً أو أكثر للقيام بوضع برامج اجتماعية مختلفة للعاملين، وكذلك برامج لرعاية الأحداث والنساء والمعوقين من العاملين في المنشأة إن وجدوا، على أن يراعي في تخطيط هذه البرامج اتفاقها مع الحاجيات الفعلية للعمال ونوع نشاط المنشأة وظروف العمل بها وعدد عمالها وفئات أعمارهم وحالاتهم الاجتماعية ومستوياتهم الثقافية .
مادة 10
تكون في كل منشأة كبيرة لجنة للخدمات الاجتماعية العمالية تضم مندوبين عن إدارة المنشأة والعاملين بها لمناقشة واعتماد البرامج التي يضعها قسم الخدمات الاجتماعية والإشراف على تنفيذها .
مادة 11
تتحمل المنشأة مصاريف إقامة المنشآت الخاصة بالخدمات الاجتماعية العمالية وكذلك نفقات تشغيلها .
كما يجوز أن يتحمل العمال جانباً من نفقات الخدمات بأداء رسم اشتراك رمزي تحدده اللجنة مقابل الانتفاع بها .
ثانياً : الخدمات التي تقدم لعمال المنشآت الصغيرة :
مادة 12
تحدد مناطق التجمع الصناعي أو التجاري أو الخدمي من الجهة المختصة بهدف إنشاء صندوق أو أكثر للخدمات الاجتماعية العمالية، تشترك فيه جميع المنشآت الصغيرة بالمنطقة وهي التي لا تسري عليها المادة 8 من هذه الاتفاقية .
أ مجالات الخدمات :
مادة 13
يوفر هذا الصندوق لعمال المنشآت الصغيرة المشتركة فيه وأفراد أسرهم الخدمات الآتية :
1 إنشاء مركز اجتماعي لإعداد العمال إعداداً سليماً من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الخدمات .
2 إنشاء دار حضانة لأطفال العاملات الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة شهور و(6) سنوات لرعاية هؤلاء الأطفال أثناء أوقات عمل أمهاتهم .
3 الاستعانة بفريق من الأخصائيين الاجتماعيين لزيارة المنشآت الصناعية الموجودة بالمنطقة ودراسة مشاكل العمال الفردية التي تحال إليهم وتقديم المشورة للحالات التي تستدعي علاجاً اجتماعياً والعمل على مساعدتهم في حلها وكذلك توجيه العمال وحثهم على الاستفادة من المنشآت الاجتماعية كل حسب ظروفه وحالته الخاصة .
ب الإدارة والتمويل :
مادة 14
يقوم بإدارة الصندوق مجلس مكون من ممثلين عن وزارات الخدمات ذات الاختصاص ومنظمات كل من أصحاب الأعمال والعمال في المنطقة ويتولى رئاسة المجلس ممثل الوزارة المختصة بمسائل العمل .
مادة 15
يمول الصندوق من الموارد الآتية :
1 مساهمة أصحاب الأعمال والعمال بنسبة مئوية من أجور العمال يحددها التشريع الوطني .
2 الإعانة التي تؤديها السلطة العامة للصندوق .
3 الرسوم الرمزية التي يؤديها المستفيدون عن الخدمات التي تقدم لهم .
4 أية تبرعات تقدم للصندوق يوافق عليها المجلس .
ثالثاً : الخدمات التي تقوم بها المنشآت الواقعة في المناطق البعيدة عن العمران والنائية :
أ مجالات الخدمات :
مادة 16
تلتزم المنشآت في المناطق البعيدة عن العمران والنائية والتي تحدد بقرار من الوزير المختص وكذلك المناجم والمقالع ومراكز التنقيب عن البترول بالإضافة إلى الخدمات المنصوص عنها في القسم الأول من الباب الثاني من هذه الاتفاقية بتوفير الخدمات الآتية :
1 توفير المساكن الملائمة للعمال وتخصيص بعضها للمتزوجين منهم، على أن تحدد شروط مواصفات هذه المساكن وقواعد تأجيرها بقرار من الوزير المختص .
2 إقامة تعاونية استهلاكية لتوريد حاجيات العمال من أطعمة وملابس وأدوات منزلية وغيرها من السلع الضرورية بأسعار مخفضة .
3 إنشاء مدارس ابتدائية مجانية في المناطق البعيدة عن العمران التي لا تتوفر بها الخدمات التعليمية تخصص لأبناء عمال هذه المنشآت وفق ما يسمح به التشريع الوطني .
المحتوى 2
ب الإدارة والتمويل :
مادة 17
تسري الأحكام الخاصة بالإدارة والتمويل الواردة بالقسم الأول من الباب الثاني على المنشآت القائمة في المناطق البعيدة عن العمران والنائية .
مادة 18
يجوز استثناء المنشآت الصغيرة التي يحدد حجمها بقرار من الوزير المختص من توفير الخدمات الاجتماعية المذكورة في المادة (16) ما عدا السكن والتغذية شريطة أداء بدل نقدي عنهما لعمال هذه المنشآت .
رابعاً : الخدمات التي تقدمها منظمات العمال :
أ مجالات الخدمات :
مادة 19
تقوم التنظيمات العمالية حيثما وجدت في إطار هياكلها المحلية ووفق تشريعا الوطني بتوفير الخدمات التي يحتاج إليها أعضاؤها أو أفراد أسرهم بما يتناسب ومواردها وعلى الأخص الخدمات الآتية :
1 إنشاء صندوق ادخار ومساعدة يشترك فيه أعضاء النقابة ليؤدي لهم أو لأفراد أسرهم مساعدات في حالة زواج العضو أو أحد أفراد أسرته أو بلوغه سناً معينة أو عجزه عن العمل أو وفاته أو الحاجة لنفقات تعليم من يعيله العضو .
2 تأسيس جمعيات تعاونية وعلى وجه الخصوص تعاونيات استهلاكية وتعاونيات سكنية وتعاونيات لتوفير وسائل انتقال العمال من وإلى أماكن العمل .
3 إقامة مكتب توظيف يقوم باستقبال الأعضاء العاطلين عن العمل والسعي لتأمين الوظائف والأعمال التي تتفق ومؤهلاتهم وكفاءتهم المهنية وذلك بدون مقابل .
4 إنشاء مكتب استشاري لتقديم المشورة القانونية والمساعدات القضائية التي يحتاج إليها أي عضو من أعضاء النقابة .
5 إعداد فصول دراسية لمكافحة الأمية وتثقيف العمال وتدريبهم مهنياً .
6 إقامة مستوصف لعلاج أفراد أسر العمال ويقوم بتقديم الخدمات والرعاية الطبية في حالة عدم توفرها .
ب الإدارة والتمويل :
مادة 20
تساهم الدولة كما يساهم أصحاب الأعمال بما يتناسب ومواردهم في الدعم المالي لنشاط النقابة في المجالات المذكورة في المادة السابقة وفقاً للشروط التي يحددها قرار الوزير المختص .
مادة 21
تقوم النقابة بتكوين لجنة من بين أعضائها لإدارة كل نشاط من الأنشطة السابقة ويجوز الاستعانة بأخصائيين من غير أعضائها
مادة 22
تخصص النقابة نسبة مئوية كافة من إيراداتها لتمويل الخدمات الاجتماعية التي تقوم بها .
الباب الثالث
تنظيم الخدمات الاجتماعية والعمالية والإشراف عليها
أولاً : التنظيم على المستوى القطري :
مادة 23
أ ينشأ حيثما أمكن في كل دولة مجلس أعلى للخدمات الاجتماعية العمالية برئاسة الوزير المختص بمسائل العمل، وعضوية وكلاء وزارات الخدمات ذات العلاقة وممثلين عن منظمات العمال وممثلين عن أصحاب الأعمال ومدير الإدارة المركزية للخدمات الاجتماعية العمالية .
ويختص هذا المجلس باقتراح السياسة العامة للخدمات الاجتماعية العمالية وعلى الأخص .
1 دراسة المشروعات العامة المتعلقة بالخدمات الاجتماعية العمالية .
2 التنسيق بين المشروعات المقترحة بما يمنع تكرارها ويضمن عدالة توزيعها .
3 اعتماد النظم والقواعد التي تكفل رعاية القوى العاملة، والعمل على نشر الوعي العام في هذا المجال .
ب تنشأ مجالس فرعية للخدمات الاجتماعية العمالية في مناطق التجمع الصناعي أو التجاري أو الخدمي طبقاً لأحكام التشريعات الوطنية ويختص بما يلي :
1 إجراء دراسات عن احتياجات المنطقة من الخدمات الاجتماعية ذات الطابع المحلي والتنسيق بينها .
2 بحث مشكلات الخدمات الاجتماعية للعمال في المنطقة وتنفيذ المقترحات التي تقرر لمعالجتها .
3 توفير منشآت الخدمات الاجتماعية التي تحتاجها المنطقة .
مادة 24
تنشأ في وزارة العمل إدارة مركزية للخدمات الاجتماعية العمالية كما تنشأ لها فروع في مختلف المناطق اللازمة .
وتختص هذه الإدارة بما يلي :
أ إعداد البحوث والدراسات في مجال الخدمات الاجتماعية للعمال بهدف الارتقاء بمستوى هذه الخدمات .
ب التعاون مع الأجهزة المعنية بهدف تنسيق الخدمات العمالية التي تقدمها مختلف الجهات بما يكفل حسن توزيعها ومنع الازدواج أو التكرار .
ج الإشراف على تطبيق التشريعات الخاصة بالخدمات الاجتماعية العمالية ومعاونة المنشآت للأخذ بوسائل الرعاية الاجتماعية وجمع ونشر الإحصاءات المتعلقة بها .
د نشر الوعي العام بأهمية الخدمات الاجتماعية العمالية .
هـ دعم نشاط المنظمات العمالية والجمعيات الخاصة في مجال الخدمات الاجتماعية العمالية .
و القيام بوضع خطة سنوية للخدمات الاجتماعية العمالية ومتابعة تنفيذ هذه الخطة .
المحتوى 3
مادة 25
ينبغي مساهمة مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي، في تطوير وتحسين مستويات الخدمات الاجتماعية العمالية لمختلف فئات العمال وزيادة عدد المنتفعين بها وذلك في مناطق التجمعات الصناعية والتجارية والخدمية كالمساكن والمراكز الاجتماعية ودور الحضانة وأماكن قضاء الإجازات ودور النقاهة والاستجمام وغيرها من الخدمات العمالية الملائمة .
مادة 26
تمنح بعض الإعفاءات من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية للمنشآت التي تقوم بصفة اختيارية أي بمقتضى اتفاقيات العمل الجماعية بتوفير بعض الخدمات الاجتماعية للعمال تتماشى مع المستويات والشروط المقررة ووفقاً للتشريعات الوطنية .
مادة 27
العمل على تشجيع ودعم الجمعيات الخاصة التي تؤدي خدمات اجتماعية للعمال وتمارس نشاطها على الوجه المطلوب وذلك بمنحها صفة النفع العام بمقتضى قرار من السلطة المختصة مما يقتضي تمتعها بالمزايا التي تقرر في هذا المجال .
مادة 28
يجب على جميع الجهات المسؤولة عن توفير الخدمات الاجتماعية العمالية أن تقوم بالجهود اللازمة للتعريف بهذه الخدمات ونوعية العاملين بكيفية الاستفادة منها، وكذلك العمل على تقييم هذه الخدمات بصفة دورية لضمان تحقيقها لأهدافها بأكبر قدر من الكفاية .
مادة 29
يجوز لصناديق الخدمات الاجتماعية العمالية أو المنشآت الكبيرة أو المنشآت التي تقع في مناطق بعيدة عن العمران أو المنظمات العمالية الاتفاق مع مؤسسات حكومية أو خاصة تؤدي خدمات اجتماعية عامة على تقديم خدماتها للعمال المعنيين مقابل مبالغ يتفق عليها، ويمكن في هذه الحالة إعفاء الجهات المذكورة من القيام بمباشرة بالخدمات الملزمة بتوفيرها .
مادة 30
العمل على زيادة إسهام ومشاركة العمال في مجالس وهيئات الخدمات الاجتماعية العمالية .
ثانياً التنظيم والتعاون على مستوى الدول العربية :
مادة 31
تتعاون الدول الأعضاء في منظمة العمل العربية فيما بينها في نشر ودعم الخدمات الاجتماعية العمالية بمعاونة مكتب العمل العربي .
مادة 32
توافي كل دولة عضو مكتب العمل العربي بإحصاءات سنوية عن الخدمات الاجتماعية العمالية المتوفرة لديها طبقاً للنماذج التي يعدها المكتب المذكور لهذا الغرض .
الباب الرابع
التصديق على الاتفاقية وتطبيقها والانسحاب منها
مادة 33
يصادق على هذه الاتفاقية من الدول العربية طبقاً لنظمها القانونية وتودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمكتب العمل العربي الذي يعد محضراً بإيداع وثائق تصديق كل دولة ويبلغه إلى الدول العربية الأخرى .
مادة 34
تصبح هذه الاتفاقية ملزمة لكل دولة من الدول العربية بمجرد تصديقها عليها وتصبح نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية .
وتسري على الدول العربية الأخرى التي تنضم إليها مستقبلاً بعد مرور شهر من إيداع وثائق التصديق .
مادة 35
تسري بشأن متابعة تطبيق الاتفاقية، الأحكام الواردة في نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية .
مادة 36
لكل دولة منضمة إلى هذه الاتفاقية، أن تنسحب منها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها، ويصبح الانسحاب نافذاً بعد مضي سنة من تاريخ إبلاغ الانسحاب إلى المدير العام لمكتب العمل العربي الذي يبلغه إلى الدول المصدقة على هذه الاتفاقية بالنسبة لباقي الدول المنضمة إليها .