عنوان التشريع: قانون اتفاقية تعادل الشهادات للدرجات العلمية والاكاديمية والشهادات الاخرى بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية رقم (98) لسنة 1984
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1984-11-07 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية تعادل الشهادات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية الموقعة في بلغراد بتاريخ 7/11/1984 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
«ترجمة غير رسمية»
اتفاق بين حكومتي الجمهورية العراقية والمجلس
الفدرالي الأعلى للمجلس التنفيذي لجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية
حول
تعادل الشهادات والدرجات العلمية والدبلوماسات الممنوحة من قبل المدارس الثانوية والجامعات والمؤسسات الرسمية الأخرى في الجمهورية العراقية
وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية
إن حكومة الجمهورية العراقية والمجلس الفدرالي الأعلى للمجلس التنفيذي لجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية رغبة منهما في توثيق التعاون في مجالات التعليم والثقافة واستناداً إلى اتفاقية التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والثقافة الموقعة في بلغراد بتاريخ 23/3/1959، اتفقتا على عقد الاتفاق التالي :
مادة 1
يعترف كل من الجانبين بكافة الشهادات والدبلومات والدرجات العلمية الممنوحة من قبل المدارس ومؤسسات التعليم العالي للجانب الآخر، ويعتبر حاملو هذه الشهادات والدبلومات والدرجات العلمية مؤهلين لكل ما تخوله هذه الشهادات والدبلومات والدرجات العلمية من حقوق في بلدهم .
مادة 2
إن شهادات امتحان البكالوريا للمدارس الثانوية (الفرع الأدبي والفرع العلمي) التي تمنح في الجمهورية العراقية وشهادات إنهاء التعليم الثانوي المهني (المرحلة الرابعة) وشهادات الامتحان النهائي للمدارس الثانوية للتعليم العام (Gimnasium) التي تمنح في جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية معترف بها وتؤهل حاملها للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في كلا البلدين .
مادة 3
إن شهادات امتحان البكالوريا للمدارس الثانوية الصناعية والتجارية والزراعية وشهادات معاهد الفنون الجميلة الممنوحة في الجمهورية العراقية وشهادات إنهاء التعليم الثانوي المهني (المرحلة الرابعة) وشهادة الامتحان النهائي للمدارس الفنية والمدارس الثانوية المهنية الأخرى للاقتصاد والخدمات العامة والمدارس الفنية الممنوحة في جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية، معترف بها تبادلياً وتؤهل حاملها للدراسة في مؤسسات التعليم العالي المتماثلة في كلا البلدين وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي المعنية .
مادة 4
إن السلطات المختصة في البلد المعني والتي تمنح الشهادات المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا الاتفاق، هي التي تؤيد حقول الدراسة التي تؤهل حاملي هذه الشهادات للتسجيل في ذلك البلد .
مادة 5
إن دبلومات مؤسسة المعاهد الفنية التي تمنح في الجمهورية العراقية ودبلومات المعاهد العالية (Vise Skole) ودبلومات إنهاء الدراسات للمرحلة الأولى من الدراسات العليا (التي تتراوح مدتها الصغرى أربعة فصول دراسية) والتي تمنح في جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية معترف بها تبادلياً في كلا البلدين كونها متعادلة ضمن الدراسات المتماثلة بشرط أن تمنح بعد الدوام في الكورسات المختصة لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين .
مادة 6
إن شهادة الليسانس وشهادة البكالوريوس (B .A) و(B .Sc) التي تمنح في الجمهورية العراقية ودبلومات الدراسة في الكليات وأكاديميات الفنون والمدارس العالية (Visoka Skola) التي تمنح في جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية، معترف بها تبادلياً في كلا البلدين باعتبارها متعادلة في الدراسات المتماثلة بشرط أن تمنح بعد الدوام في الكورسات المختصة لمدة لا تقل عن أربع سنوات دراسية .
مادة 7
إن دبلومات الدراسات العليا للاختصاصيين الممنوحة من قبل مؤسسات التعليم العالي في الجمهورية العراقية ودبلومات الدراسات العليا فلاختصاصيين الممنوحة من قبل مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات المخولة الأخرى في جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية معترف بها تبادلياً في كلا البلدين باعتبارها متعادلة شريطة استيفاء مدة الإقامة التي لا تقل عن سنة دراسية واحدة .
مادة 8
إن شهادة الماجستير التي تمنح من قبل مؤسسات التعليم العالي في الجمهورية العراقية وشهادة ماجستير العلوم التي تمنح من قبل مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات المخولة الأخرى في جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية، معترف بها كونها متعادلة في كلا البلدين شريطة استيفاء مدة الإقامة التي لا تقل عن سنتين دراسيتين .
تعتبر مدة الإقامة التي أقصاها سنة دراسية واحدة والتي يقضيها الطالب خارج بلد دراسته من أجل استكمال بحوثه جزءاً من مدة الإقامة المطلوبة .
مادة 9
أ إن شهادة دكتوراه فلسفة التي يحصل عليها الطالب في الجمهورية العراقية معترف بها وتعتبر معادلة لشهادة دكتوراه علوم (Doctor Nauka) التي يحصل عليها الطالب من جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية، بشرط استيفاء مدة الإقامة لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين بعد الحصول على شهادة الماجستير في جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية أو شهادة الماجستير في الجمهورية العراقية .
تعتبر مدة الإقامة التي أقصاها سنة دراسية واحدة والتي يقضيها الطالب خارج بلد دراسته من أجل استكمال بحوثه جزءاً من مدة الإقامة المطلوبة . إن شهادة دكتوراه علوم (Doctor nauka) التي يحصل عليها الطالب في جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية معترف بها وتعتبر معادلة لشهادة الدكتوراه فلسفة التي يحصل عليها المواطن اليوغسلافي في الجمهورية العراقية بشرط استيفاء مدة الإقامة التي لا تقل عن سنتين دراسيتين بعد الحصول على شهادة الماجستير في جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية أو شهادة الماجستير في الجمهورية العراقية .
تعتبر مدة الإقامة التي أقصاها سنة دراسية واحدة والتي يقضيها الطالب خارج بلد دراسته من أجل استكمال بحوثه جزءاً من مدة الإقامة المطلوبة .
ب إن شهادة دكتوراه فلسفة التي يحصل عليها الطالب في الجمهورية العراقية معترف بها وتعتبر معادلة لشهادة دكتوراه علوم (Doctor nauka) التي يحصل عليها المواطن اليوغسلافي في جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية .
إن شهادة دكتوراه علوم (Doctor nauka) التي يحصل عليها الطالب في جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية معترف بها وتعتبر معادلة لشهادة دكتوراه فلسفة التي يحصل عليها المواطن العراقي في الجمهورية العراقية .
مادة 10
يتولى الجانبان المتعاقدان تبادل المعلومات والتشاور في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق .
مادة 11
يقوم الجانبان بتصديق هذا الاتفاق طبقاً للأنظمة المعمول لها في بلديهما وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ تبادل الوثائق التي تؤيد تصديقها .
يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات ولكل جانب الحق في إنهائه بعد إعلام الجانب الآخر بهذه الرغبة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ إنهائه وبعكسه يعتبر الاتفاق مجدداً تلقائياً لمدة خمس سنوات أخرى .
كتب في بلغراد بتاريخ 7/11/1984 بنسختين أصليتين باللغة الإنكليزية ولكلا النصين نفس القوة القانونية .
عن حكومة عن المجلس
الجمهورية العراقية الفدرالي الأعلى للمجلس
عبد القادر عز الدين التنفيذي لجمهورية
يوغسلافيا الاتحادية
الاشتراكية
ملجينكو زريلس