قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية رقم (96) لسنة 1984

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية رقم (96) لسنة 1984 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية رقم (96) لسنة 1984
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1984-08-28 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية تعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية الموقع عليها في بغداد بتأريخ 28/آب/1984 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة