عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية رقم (96) لسنة 1984
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1984-08-28 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية تعديل اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية ألمانيا الديمقراطية الموقع عليها في بغداد بتأريخ 28/آب/1984 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة