عنوان التشريع: تعديل تعليمات التحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1961-10-02 00:00:00
استنادا الى قرار لجنة مراقبة التحويل الخارجى المتخذ بجلستها المنعقدة بتاريخ 30 – 9 – 1961 .
تضاف الى الفقرة ( – 1 – أ) من المادة الثانية والخمسين من تعليمات التحويل الخارجى ما يلي: –
“وتعاد النسخة الاصلية من اجازة الاستيراد الى المستورد بعد ختمها من قبل الشخص المجاز بختم يبين المعلومات التالية: –
ب- اسم الشخص المجاز .
ج- رقم السحب وتاريخ السحب .
د- مبلغ السحب .
ه- رقم وتاريخ استمارة التحويل الخارجى رقم (3) المختصة” .
المحافظ
عبد اللطيف الشواف
نشرت في الوقائع العراقية عدد 685 في 23 – 6 – 1962