عنوان التشريع: تعليمات تعديل التحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1961-09-25 00:00:00
استنادا الى قرار لجنة مراقبة التحويل الخارجي رقم 60/21 المتخذ بجلستها المنعقدة بتاريخ 23 – 9 – 1961 .
يجرى التعديل التالي بالنسبة للمادتين الثامنة والاربعين والخمسين من الباب السادس للقسم الخاص بالاستيراد وعن طريق فتح اعتماد مستندى من تعليمات التحويل الخارجى وذلك كما يلي: –
تحذف الفقرة (د) من المادة الخمسين من تعليمات التحويل الخارجى وتضاف الى المادة الثامنة والاربعين كفقرة (د) من تلك المادة .
المحافظ
عبد اللطيف الشواف
نشرت في الوقائع العراقية عدد 685 في 23 – 6 – 1962