عنوان التشريع: تعديل تعليمات التحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1961-09-25 00:00:00
تضاف اسماء المصارف التالية المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجى فى العراق الى آخر القائمة المدرجة في الصفحة “51” من تعليمات التحويل الخارجى: –
مصرف الرافدين – بجانب القصر الابيض
البنك التجارى العراقى – الحلة
المحافظ
عبد اللطيف الشواف
نشرت في الوقائع العراقية عدد 685 في 23 – 6 – 1962