عنوان التشريع: تعديل تعليمات التحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1961-09-20 00:00:00
استنادا الى قرار لجنة مراقبة التحويل الخارجي المتخذ بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 – 9 – 1961 .
تضاف الى الفقرة (أ) من المادة الثالثة والاربعين ما يلي: –
“وتعاود النسخة الاصلية من اجازة الاستيراد الى المستورد بعد ختمها من قبل الشخص المجاز بختم يبين المعلومات التالية”: –
أ- اسم الشخص المجاز .
ب- رقم الاعتماد وتاريخ فتحه .
ج- مبلغ الاعتماد .
د- رقم وتاريخ استمارة التحويل الخارجى رقم (3) المختصة .
المحافظ
عبد اللطيف الشواف
نشرت في الوقائع العراقية عدد 685 في 23 – 6 – 1961