الامراض التي بموجبها يحال الموظف على التقاعد لاسباب صحية

عنوان التشريع: الامراض التي بموجبها يحال الموظف على التقاعد لاسباب صحية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (ثامنا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 392 والمؤرخ في 16/2/1980 وإلى تعليمات وزارة المالية رقم (126) لسنة 1980 الفقرة (أولا) منها أصدرنا البيان التالي :
أدناه جدول بالامراض المزمنة والمستعصية والتي يحال الموظف على التقاعد لاسباب صحية إذا تبين أصابته بأحد الامراض الواردة فيه.

وزير الصحة
الامراض الباطنية

أولا ­ التدرن
1 ­ التدرن الجهازي الفعال غير المستجيب للعلاج أو الرئوي المتليف الواسع الانتشار (تزيد مساحته على ثلث الرئة شعاعيا)
2 ­ تدرن العقد اللمفاوية المصحوب بنواسير أو خراجات غير مستجيبة للعلاج.
3 ­ تكلس وتليف شفاف القلب التدرني المنشأ.
ثانيا ­ الامراض الرغوية
1 ­ المصاب بأحد الامراض الرغوية الجهازية والمثبتة سريريا ومختبريا غير المستجيبة للعلاج.
2 ­ المصاب بمرض بهجت المصحوب باختلاصات. ( في العينين ­ الجهاز العصبي المركزي ­ التهابات مفصلية أو تخثر الاوردة العميقة).
ثالثا ­ الامراض النفسية والعقلية
1 ­ الحالات الذهانية بكافة انواعها ( الخرف ­ الذهانات الكحولية ­ الفصام ­ داء الهوس الاكتئابي ­ الكآبة الذهانية).
2 ­ الاضطرابات النفسية والعقلية المعدة عضوية المنشأ.
3 ­ اعتلال الشخصية.
رابعا ­ امراض الجهاز الهضمي
1 ­ قرحة الاثنى عشر المصحوبة باختلاطات.
2 ­ التهاب الكبد الفعال المزمن المثبت مختبريا.
3 ­ التهاب القولون التقرحي المزمن المثبت سريريا ومختبريا.
4 ­ تناذر سوء الامتصاص المثبت بايجابية الفحوص.
5 ­ مرض كرون المثبت نسجيا وشعاعيا.
6 ­ تسمع الكبد المثبت سريريا ومختبريا.
7 ­ التهاب البنكرياس المزمن والمصحوب باختلاطات.
خامسا ­ أمراض الكليتين والجهاز البولي
1 ­ المصاب باختلاطات البلهارزيا الشديدة.
2 ­ التناذر الكلوي.
3 ­ توسع أحواض الكليتين الشديد في الجهتين
4 ­ العجز الكلوي المزمن/ قصور الكليتين المزمن.
سادسا ­ أمراض الرئتين والجهاز التنفسي
1 ­ أكياس الرئة الهوائية الانتفاخية المؤثرة على وظائف الرئتين بصورة شديدة.
2 ­ التهاب القصبات المزمن المصحوب بمضاعفات (انتفاخ الرئة أو وجود تأثيرات على القلب).
3 ­ الربو القصبي الشديد المصحوب بمضاعفات.
4 ­ توسع القصبات الواسع الانتشار المثبت سريريا وشعاعيا.
5 ­ انتفاخ الرئتين المثبت سريريا وشعاعيا.
6 ­ انكماش الرئة الكامل.
سابعا ­ أمراض الدم
1 ­ فقر الدم التحللي الشديد.
2 ­ فقر الدم الوبيل
(PERNICIOUS ANAEMIA)
3 ­ قصور النقي (عجز نخاع العظام).
4 ­ أمراض الدم النزفية.
5 ­ ابيضاض الدم.
6 ­ فرط خلايا الدم الوخيم.
ثامنا ­ أمراض القلب
1 ­ التهاب أو نصباب شفاف القلب المثبت بايجابية فحصين من الفحوص المتوفرة المؤثرة على وظيفة القلب.
2 ­ التهاب العضلة القلبية الحاد (myocarditis)
3 ­ المصاب بالانسقية للقلب (تسارع النبض العضوي ­ نوبات ارتجاف الاذنين ­ ضربات القلب الاضافية العضوية الكثيرة أو المتعاقبة أو المتعددة ­ والمصاب بمتلازمة وولف) المثبتة بأحدى طرق الفحوصات المعروفة.
4 ­ الذبحة الصدرية المتكررة المثبت تشخيصها أو التي يثبت تشخيصها بفحص الجهد أو تلوين الشرايين التاجية.
5 ­ احتشاء العضلة القلبية ­ المثبت بواسطة تخطيط القلب أو تلوين الشرايين.
6 ­ عجز القلب الرئوي.
7 ­ تضخم القلب نتيجة اعتلال عضلة القلب أو الناتج عن تأثيرات صمامات القلب أو الناتج عن أمراض القلب الولادية.
8 ­ عدم كفاية الدورة الدموية للاطراف السفلى المثبت شعاعيا وسريريا.
9 ­ تخثر الاوردة العميقة المصحوبة بوذمة الساق الشديدة.
10 ­ ارتفاع ضغط الدم الشديد الانبساطي أكثر من 120 والمصحوب بمضاعفات عضوية.
تاسعا ­ الغدد الصماء
1 ­ زيادة أو نقصان فعالية غدة جنب الدرقية مع مضاعفات.
2 ­ زيادة أو نقصان فعالية الغدة النخامية مع مضاعفات.
3 ­ زيادة أو نقصان فعالية الغدة الكضرية مع مضاعفات.
4 ­ زيادة أو نقصان فعالية الغدة الدرقية المصحوب باختلاصات.
5 ­ داء السكر المصحوب بمضاعفات متوسطة أو الشديد.
عاشرا ­ الامراض الجلدية
1 ­ الاكزما الشديدة والمنتشرة والمعندة للعلاج ومؤثرة على كفاءة وقابلية المصاب البدنية.
2 ­ داء الصدفية المنتشر والشديد والمعند للمعالجة أو المصحوب باختلاطات في الاجهزة الاخرى عضوية كانت أم علاجية.
3 ­ داء الفقاع المكتسب.
4 ­ المصاب بالجذام المثبت سريريا ومختبريا.

المحتوى 1
أحد عشر ­ الامراض الخبيثة بكافة أنواعها المثبتة سريريا ومختبريا.
أمراض العظام والمفاصل
أولا ­ العمود الفقري
1 ­ جنف أو تحدب العمود الفقري المتوسط أو الشديد.
2 ­ تيبس الصلب.
3 ­ تغيرات انحطاطية في الفقرات مؤثر على النخاع الشوكي أو الجذور العصبية أو الشرايين.
4 ­ بزخ وانزلاق جسم الفقرة.
5 ­ كسور الفقرات المصحوبة باختلاطات أو خلع الفقرات.
6 ­ أورام الفقرات غير الخبيثة والاكياس المائية غير المستجيبة للعلاج.
7 ­ الانزلاق الغضروفي قطني أو عنقي مزمن ومصحوب بضرر عصبي مركزي أو محيطي.
ثانيا ­ أمراض الفكين أو الكسور المؤثرة على وظائف الفم
ثالثا ­ أمراض المفاصل
1 ­ داء الرثية المزمن غير المستجيب للعلاج.
2 ­ تغيرات انحطاطية في المفاصل الكبيرة والمؤثرة على وظيفة الاطراف.
3 ­ التهاب المفاصل المزمن بأنواعه المسبب لتغييرات انحطاطية والمؤثرة على وظيفة المفصل.
4 ­ تحدد حركة المفاصل المؤثر على وظائف الاطراف.
5 ­ تشوه المفاصل خلقية أو مكتسبة مؤثر على وظائف الاطراف.
6 ­ خلع الورك الولادي.
رابعا ­ العظام
1 ­ كسور العظام المصحوب باختلاطات مؤثرة على وظائف الاطراف.
2 ­ التهاب العظام المزمن المصحوب باختلاطات ومتكرر.
3 ­ تشوه العظام الخلقية أو المكتسبة مؤثرة على وظائف الاطراف.
4 ­ الاورام غير الخبيثة المؤثرة على وظائف الاطراف.
خامسا ­ البتور بأنواعها المؤثرة على وظائف الاطراف.
سادسا ­ الحروق الواسع المسببة لعطل في الاطراف أو مشوهة للمنظر.
سابعا ­ ضرر الاعصاب المحيطية بكافة أنواعه إذا كان مؤثرا على وظائف الاطراف.
ثامنا ­ مراض العضلات
1 ­ التهاب العضلات المتعددة المزمن (POLYMOSITIS)
2 ­ السفل العضلي (MYOpathy)
3 ­ ضمور عضلات شديد مؤثر على وظائف الاطراف.
الجراحة العامة
1 ­ مرض سلس البول الشديد المثبت سريريا وشعاعيا
2 ­ الناسور البولي المعند وغير المستجيب للعلاج.
3 ­ عمليات فتح البطن المتعددة والمصحوبة بمضاعفات جراحية.
4 ­ عملية فتح صدر مصحوبة باختلاطات وحسب قناعة اللجنة الطبية.
5 ­ من اجريت له عملية استئصال الكلية مع مرض الكلية الاخرى.
6 ­ من يعاني من حصى الكليتين المتكرر أو المتعدد.
7 ­ المصاب بضعف الحجاب الحاجز المصحوب بصعود الاحشاء إلى الجوف الصدري ومؤثر على وظائف الرئتين.
8 ­ الورم الليفي الدموي خلف الانف (FIBRO ANGIOMA) الراجع أو المصحوب بمضاعفات.
9 ­ من اجريت له عملية تفويه القولون أو الحالب بصورة دائمية.
10 ­ المصاب بفتق جراحي في جدار البطن معند غير قابل للمعالجة الجراحية.
11 ­ فقدان الخصيتين.
12 ­ المصاب بفقدان العضو التناسلي.
13 ­ المصاب بتضيق الاحليل الشديد.
14 ­ المصاب بتهدل المستقيم الكامل أو فقدان المعصرة الشرجية أو نواسير متعددة حول الشرج لا تستجيب للعلاج لمدة طويلة.
15 ­ المصاب بمرض تعدد أكياس الكليتين.
16 ­ المصاب بكلية حدوة الحصان مع مضاعفاتها أو الكلية الحوضية مع مضاعفاتها.
17 ­ المصاب بتوسع القولون الشديد الولادي أو المكتسب.
18 ­ المصاب بتشوهات الصدر الشديدة المؤثرة على وظائف الرئة.
19 ­ المصاب بدوالي الساقين المصحوبة بوذمة شديدة وتقرحات معندة واختلاطات أخرى.
20 ­ المصاب بمرض أم الدم عملياتها للشرايين الحيوية والرئيسية الابهر ­ السباتبة ­ تحت الترقوة ­ الدماغية ­ الحرقفية أو الناسور الشرياني الوريدي.
21 ­ المصاب بالاكياس المائية المتعددة والمتكررة.
22 ­ الاورام الحميدة التي تشكل موقعها أو علاجها خطورة على وظائف أحد أعضاء الجسم الرئيسية.
23 ­ وذمة لمفاوية شديدة في أحد الاطراف (داء الفيل).
الانف والاذن والحنجرة
1 ­ ضمور الاغشية المخاطية المتعفن الشديد.
2 ­ شلل الوتر الصوتي في الجهتين.
3 ­ فالج البلعوم في الجهتين.
4 ­ تضييق المجاري التنفسية العليا الشديد الذي لا يمكن تصليحه جراحيا.
5 ­ تضيق الحنجرة الشديد الذي لا يمكن تصليحه جراحيا.
6 ­ صمم عصبي شديد في الجانبين أكثر من (70) و.س.ق ضمن ذبذبات الصوت البشري.
7 ­ المصاب بالصم والبكم.
8 ­ مرض منيرز المتكرر والشديد والمثبت حسب فحوص التوازن والسمع.
9 ­ عملية رفع العظم الركابي في جهة واحدة على أن تكون الاذن الثانية فاقدة السمع أكثر من (40) و.س. ق.
10 ­ عملية رفع النتوء الحلمي في جهة واحدة على أن تكون الاذن الثانية فاقدة السمع أكثر من (30) و.س.ق.
11 ­ التهاب الاذن الوسطى المزمن أو الالتصاقي في الجهتين مع صمم توصيلي أكثر من (40) و.س.ق.
12 ­ صمم عصبي في الاذنين أكثر من (40) و.س.ق. في كل منهما على أن تكون ضمن ذبذبات الصوت البشري (500 ­ 2000) ذبذبة.
13 ­ فقدان السمع التام في أحدى الاذنين مع فقدان أكثر من (30) و.س.ق. في الاذن الثانية.

المحتوى 2
العيون
يحال على التقاعد
أ ­ الوظائف الخدمية (غير الماهرة).
الموظف الذي درجة نظره 60/6 أو أقل في كلتا العينين مجتمعة بعد التصحيح بالنظارات ومهما كان السبب في هبوط حدة البصر.
ب ­ الوظائف الادارية والتي تحتاج إلى القراءة والكتابة.
1 ­ الموظف الذي درجة نظره أقل من 18/6 بالنظارات في كلتا العينين مجتمعة.
2 ­ لا يستطيع قراءة ق 6 بسهولة.
3 ­ ضعف شديد في حركة عضلات العينين أو حول مصحوب بازدواجية الرؤيا المعندة.
4 ­ فقدان أو هبوط شديد في بصر أحد العينين عندما يكون عمل الموظف فني وبحاجة إلى البعد الثالث في البصر لاداء عمله
ج ­ الموظف المصاب بتقلص الساحة البصرية وحسب قناعة اللجنة.
الامراض العصبية
1 ­ أورام وأكياس وخراجات الدماغ والنخاع الشوكي.
2 ­ الصرع الاكبر المثبت سريريا أو بعلامات في تخطيط الدماغ.
3 ­ عملية فتح القحف.
4 ­ أمراض الجهاز العصبي المركزي مثل تصلب الاعصاب المنتشر ورنح فريدرك والقيلة السحائية ومرض الشلل الاهتزاز
5 ­ الشلل المركزي بكافة أنواعه ودرجاته.
6 ­ استسقاع الدماغ.
7 ­ مقذوف ناري أو جسم غريب في الدماغ.
8 ­ كسر منخفض مع مضاعفات عصبية.
9 ­ أذى الدماغ من جراء شدة خارجية ومصحوب بأثار عصبية.
10 ­ شلل أو ضرر الاعصاب القحفية والمؤثرة على الاداء الوظيفي.
11 ­ نزف الدماغ.
12 ­ التهاب الجهاز العصبي المركزي أو الاعصاب المحيطية.
13 ­ داء الوهن الوبيل المثبت مختبريا وسريريا.
الامراض النسائية
لا تصلح للخدمة كل من ثبت اصابتها بالامراض التالية :­
1 ­ الناسور بين الامعاء والمهبل أو بين المثانة والمهبل أو بين الحالب والمهبل.
2 ­ حالات سلس البول الشديد المعند المثبت سريريا أو شعاعيا.
3 ­ عمليات جراحية متعددة ثلاث عمليات قيصرية فما فوق مع التصاقات أو مضاعفات جراحية ويترك ذلك لقناعة اللجنة.
4 ­ مرض تيهان بطانة الرحم المنتشر (ENDOMETRIOSIS) المعند والذي لم يستجيب للعلاج التحفظي والجراحي أو حصول مضاعفات.
الامراض التي تستحق اجازة طويلة طيلة فترة الحمل
1 ­ الاسقاط المتكرر أكثر من ثلاث مرات متتالية نتيجة عدم كفاءة الرحم المستوجب اجراء عملية ربط عنق الرحم.
2 ­ الحمل عقب العمليات الجراحية التجميلية للرحم أو كان الحمل مصحوب بأورام رحمية ليفية أو أورام المبيض.
ملاحظة :
المصاب بمرض لم يرد ذكره ويكون النظر في القرار حسب قناعة اللجنة معتمدة على شدة المرض أو مصاحبته بأمراض أخرى أو مضاعفات.

أضف تعليقك