عنوان التشريع: الامراض التي بموجبها يحال الموظف على التقاعد لاسباب صحية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (ثامنا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 392 والمؤرخ في 16/2/1980 وإلى تعليمات وزارة المالية رقم (126) لسنة 1980 الفقرة (أولا) منها أصدرنا البيان التالي :
أدناه جدول بالامراض المزمنة والمستعصية والتي يحال الموظف على التقاعد لاسباب صحية إذا تبين أصابته بأحد الامراض الواردة فيه.
وزير الصحة
الامراض الباطنية
أولا التدرن
1 التدرن الجهازي الفعال غير المستجيب للعلاج أو الرئوي المتليف الواسع الانتشار (تزيد مساحته على ثلث الرئة شعاعيا)
2 تدرن العقد اللمفاوية المصحوب بنواسير أو خراجات غير مستجيبة للعلاج.
3 تكلس وتليف شفاف القلب التدرني المنشأ.
ثانيا الامراض الرغوية
1 المصاب بأحد الامراض الرغوية الجهازية والمثبتة سريريا ومختبريا غير المستجيبة للعلاج.
2 المصاب بمرض بهجت المصحوب باختلاصات. ( في العينين الجهاز العصبي المركزي التهابات مفصلية أو تخثر الاوردة العميقة).
ثالثا الامراض النفسية والعقلية
1 الحالات الذهانية بكافة انواعها ( الخرف الذهانات الكحولية الفصام داء الهوس الاكتئابي الكآبة الذهانية).
2 الاضطرابات النفسية والعقلية المعدة عضوية المنشأ.
3 اعتلال الشخصية.
رابعا امراض الجهاز الهضمي
1 قرحة الاثنى عشر المصحوبة باختلاطات.
2 التهاب الكبد الفعال المزمن المثبت مختبريا.
3 التهاب القولون التقرحي المزمن المثبت سريريا ومختبريا.
4 تناذر سوء الامتصاص المثبت بايجابية الفحوص.
5 مرض كرون المثبت نسجيا وشعاعيا.
6 تسمع الكبد المثبت سريريا ومختبريا.
7 التهاب البنكرياس المزمن والمصحوب باختلاطات.
خامسا أمراض الكليتين والجهاز البولي
1 المصاب باختلاطات البلهارزيا الشديدة.
2 التناذر الكلوي.
3 توسع أحواض الكليتين الشديد في الجهتين
4 العجز الكلوي المزمن/ قصور الكليتين المزمن.
سادسا أمراض الرئتين والجهاز التنفسي
1 أكياس الرئة الهوائية الانتفاخية المؤثرة على وظائف الرئتين بصورة شديدة.
2 التهاب القصبات المزمن المصحوب بمضاعفات (انتفاخ الرئة أو وجود تأثيرات على القلب).
3 الربو القصبي الشديد المصحوب بمضاعفات.
4 توسع القصبات الواسع الانتشار المثبت سريريا وشعاعيا.
5 انتفاخ الرئتين المثبت سريريا وشعاعيا.
6 انكماش الرئة الكامل.
سابعا أمراض الدم
1 فقر الدم التحللي الشديد.
2 فقر الدم الوبيل
(PERNICIOUS ANAEMIA)
3 قصور النقي (عجز نخاع العظام).
4 أمراض الدم النزفية.
5 ابيضاض الدم.
6 فرط خلايا الدم الوخيم.
ثامنا أمراض القلب
1 التهاب أو نصباب شفاف القلب المثبت بايجابية فحصين من الفحوص المتوفرة المؤثرة على وظيفة القلب.
2 التهاب العضلة القلبية الحاد (myocarditis)
3 المصاب بالانسقية للقلب (تسارع النبض العضوي نوبات ارتجاف الاذنين ضربات القلب الاضافية العضوية الكثيرة أو المتعاقبة أو المتعددة والمصاب بمتلازمة وولف) المثبتة بأحدى طرق الفحوصات المعروفة.
4 الذبحة الصدرية المتكررة المثبت تشخيصها أو التي يثبت تشخيصها بفحص الجهد أو تلوين الشرايين التاجية.
5 احتشاء العضلة القلبية المثبت بواسطة تخطيط القلب أو تلوين الشرايين.
6 عجز القلب الرئوي.
7 تضخم القلب نتيجة اعتلال عضلة القلب أو الناتج عن تأثيرات صمامات القلب أو الناتج عن أمراض القلب الولادية.
8 عدم كفاية الدورة الدموية للاطراف السفلى المثبت شعاعيا وسريريا.
9 تخثر الاوردة العميقة المصحوبة بوذمة الساق الشديدة.
10 ارتفاع ضغط الدم الشديد الانبساطي أكثر من 120 والمصحوب بمضاعفات عضوية.
تاسعا الغدد الصماء
1 زيادة أو نقصان فعالية غدة جنب الدرقية مع مضاعفات.
2 زيادة أو نقصان فعالية الغدة النخامية مع مضاعفات.
3 زيادة أو نقصان فعالية الغدة الكضرية مع مضاعفات.
4 زيادة أو نقصان فعالية الغدة الدرقية المصحوب باختلاصات.
5 داء السكر المصحوب بمضاعفات متوسطة أو الشديد.
عاشرا الامراض الجلدية
1 الاكزما الشديدة والمنتشرة والمعندة للعلاج ومؤثرة على كفاءة وقابلية المصاب البدنية.
2 داء الصدفية المنتشر والشديد والمعند للمعالجة أو المصحوب باختلاطات في الاجهزة الاخرى عضوية كانت أم علاجية.
3 داء الفقاع المكتسب.
4 المصاب بالجذام المثبت سريريا ومختبريا.
المحتوى 1
أحد عشر الامراض الخبيثة بكافة أنواعها المثبتة سريريا ومختبريا.
أمراض العظام والمفاصل
أولا العمود الفقري
1 جنف أو تحدب العمود الفقري المتوسط أو الشديد.
2 تيبس الصلب.
3 تغيرات انحطاطية في الفقرات مؤثر على النخاع الشوكي أو الجذور العصبية أو الشرايين.
4 بزخ وانزلاق جسم الفقرة.
5 كسور الفقرات المصحوبة باختلاطات أو خلع الفقرات.
6 أورام الفقرات غير الخبيثة والاكياس المائية غير المستجيبة للعلاج.
7 الانزلاق الغضروفي قطني أو عنقي مزمن ومصحوب بضرر عصبي مركزي أو محيطي.
ثانيا أمراض الفكين أو الكسور المؤثرة على وظائف الفم
ثالثا أمراض المفاصل
1 داء الرثية المزمن غير المستجيب للعلاج.
2 تغيرات انحطاطية في المفاصل الكبيرة والمؤثرة على وظيفة الاطراف.
3 التهاب المفاصل المزمن بأنواعه المسبب لتغييرات انحطاطية والمؤثرة على وظيفة المفصل.
4 تحدد حركة المفاصل المؤثر على وظائف الاطراف.
5 تشوه المفاصل خلقية أو مكتسبة مؤثر على وظائف الاطراف.
6 خلع الورك الولادي.
رابعا العظام
1 كسور العظام المصحوب باختلاطات مؤثرة على وظائف الاطراف.
2 التهاب العظام المزمن المصحوب باختلاطات ومتكرر.
3 تشوه العظام الخلقية أو المكتسبة مؤثرة على وظائف الاطراف.
4 الاورام غير الخبيثة المؤثرة على وظائف الاطراف.
خامسا البتور بأنواعها المؤثرة على وظائف الاطراف.
سادسا الحروق الواسع المسببة لعطل في الاطراف أو مشوهة للمنظر.
سابعا ضرر الاعصاب المحيطية بكافة أنواعه إذا كان مؤثرا على وظائف الاطراف.
ثامنا مراض العضلات
1 التهاب العضلات المتعددة المزمن (POLYMOSITIS)
2 السفل العضلي (MYOpathy)
3 ضمور عضلات شديد مؤثر على وظائف الاطراف.
الجراحة العامة
1 مرض سلس البول الشديد المثبت سريريا وشعاعيا
2 الناسور البولي المعند وغير المستجيب للعلاج.
3 عمليات فتح البطن المتعددة والمصحوبة بمضاعفات جراحية.
4 عملية فتح صدر مصحوبة باختلاطات وحسب قناعة اللجنة الطبية.
5 من اجريت له عملية استئصال الكلية مع مرض الكلية الاخرى.
6 من يعاني من حصى الكليتين المتكرر أو المتعدد.
7 المصاب بضعف الحجاب الحاجز المصحوب بصعود الاحشاء إلى الجوف الصدري ومؤثر على وظائف الرئتين.
8 الورم الليفي الدموي خلف الانف (FIBRO ANGIOMA) الراجع أو المصحوب بمضاعفات.
9 من اجريت له عملية تفويه القولون أو الحالب بصورة دائمية.
10 المصاب بفتق جراحي في جدار البطن معند غير قابل للمعالجة الجراحية.
11 فقدان الخصيتين.
12 المصاب بفقدان العضو التناسلي.
13 المصاب بتضيق الاحليل الشديد.
14 المصاب بتهدل المستقيم الكامل أو فقدان المعصرة الشرجية أو نواسير متعددة حول الشرج لا تستجيب للعلاج لمدة طويلة.
15 المصاب بمرض تعدد أكياس الكليتين.
16 المصاب بكلية حدوة الحصان مع مضاعفاتها أو الكلية الحوضية مع مضاعفاتها.
17 المصاب بتوسع القولون الشديد الولادي أو المكتسب.
18 المصاب بتشوهات الصدر الشديدة المؤثرة على وظائف الرئة.
19 المصاب بدوالي الساقين المصحوبة بوذمة شديدة وتقرحات معندة واختلاطات أخرى.
20 المصاب بمرض أم الدم عملياتها للشرايين الحيوية والرئيسية الابهر السباتبة تحت الترقوة الدماغية الحرقفية أو الناسور الشرياني الوريدي.
21 المصاب بالاكياس المائية المتعددة والمتكررة.
22 الاورام الحميدة التي تشكل موقعها أو علاجها خطورة على وظائف أحد أعضاء الجسم الرئيسية.
23 وذمة لمفاوية شديدة في أحد الاطراف (داء الفيل).
الانف والاذن والحنجرة
1 ضمور الاغشية المخاطية المتعفن الشديد.
2 شلل الوتر الصوتي في الجهتين.
3 فالج البلعوم في الجهتين.
4 تضييق المجاري التنفسية العليا الشديد الذي لا يمكن تصليحه جراحيا.
5 تضيق الحنجرة الشديد الذي لا يمكن تصليحه جراحيا.
6 صمم عصبي شديد في الجانبين أكثر من (70) و.س.ق ضمن ذبذبات الصوت البشري.
7 المصاب بالصم والبكم.
8 مرض منيرز المتكرر والشديد والمثبت حسب فحوص التوازن والسمع.
9 عملية رفع العظم الركابي في جهة واحدة على أن تكون الاذن الثانية فاقدة السمع أكثر من (40) و.س. ق.
10 عملية رفع النتوء الحلمي في جهة واحدة على أن تكون الاذن الثانية فاقدة السمع أكثر من (30) و.س.ق.
11 التهاب الاذن الوسطى المزمن أو الالتصاقي في الجهتين مع صمم توصيلي أكثر من (40) و.س.ق.
12 صمم عصبي في الاذنين أكثر من (40) و.س.ق. في كل منهما على أن تكون ضمن ذبذبات الصوت البشري (500 2000) ذبذبة.
13 فقدان السمع التام في أحدى الاذنين مع فقدان أكثر من (30) و.س.ق. في الاذن الثانية.
المحتوى 2
العيون
يحال على التقاعد
أ الوظائف الخدمية (غير الماهرة).
الموظف الذي درجة نظره 60/6 أو أقل في كلتا العينين مجتمعة بعد التصحيح بالنظارات ومهما كان السبب في هبوط حدة البصر.
ب الوظائف الادارية والتي تحتاج إلى القراءة والكتابة.
1 الموظف الذي درجة نظره أقل من 18/6 بالنظارات في كلتا العينين مجتمعة.
2 لا يستطيع قراءة ق 6 بسهولة.
3 ضعف شديد في حركة عضلات العينين أو حول مصحوب بازدواجية الرؤيا المعندة.
4 فقدان أو هبوط شديد في بصر أحد العينين عندما يكون عمل الموظف فني وبحاجة إلى البعد الثالث في البصر لاداء عمله
ج الموظف المصاب بتقلص الساحة البصرية وحسب قناعة اللجنة.
الامراض العصبية
1 أورام وأكياس وخراجات الدماغ والنخاع الشوكي.
2 الصرع الاكبر المثبت سريريا أو بعلامات في تخطيط الدماغ.
3 عملية فتح القحف.
4 أمراض الجهاز العصبي المركزي مثل تصلب الاعصاب المنتشر ورنح فريدرك والقيلة السحائية ومرض الشلل الاهتزاز
5 الشلل المركزي بكافة أنواعه ودرجاته.
6 استسقاع الدماغ.
7 مقذوف ناري أو جسم غريب في الدماغ.
8 كسر منخفض مع مضاعفات عصبية.
9 أذى الدماغ من جراء شدة خارجية ومصحوب بأثار عصبية.
10 شلل أو ضرر الاعصاب القحفية والمؤثرة على الاداء الوظيفي.
11 نزف الدماغ.
12 التهاب الجهاز العصبي المركزي أو الاعصاب المحيطية.
13 داء الوهن الوبيل المثبت مختبريا وسريريا.
الامراض النسائية
لا تصلح للخدمة كل من ثبت اصابتها بالامراض التالية :
1 الناسور بين الامعاء والمهبل أو بين المثانة والمهبل أو بين الحالب والمهبل.
2 حالات سلس البول الشديد المعند المثبت سريريا أو شعاعيا.
3 عمليات جراحية متعددة ثلاث عمليات قيصرية فما فوق مع التصاقات أو مضاعفات جراحية ويترك ذلك لقناعة اللجنة.
4 مرض تيهان بطانة الرحم المنتشر (ENDOMETRIOSIS) المعند والذي لم يستجيب للعلاج التحفظي والجراحي أو حصول مضاعفات.
الامراض التي تستحق اجازة طويلة طيلة فترة الحمل
1 الاسقاط المتكرر أكثر من ثلاث مرات متتالية نتيجة عدم كفاءة الرحم المستوجب اجراء عملية ربط عنق الرحم.
2 الحمل عقب العمليات الجراحية التجميلية للرحم أو كان الحمل مصحوب بأورام رحمية ليفية أو أورام المبيض.
ملاحظة :
المصاب بمرض لم يرد ذكره ويكون النظر في القرار حسب قناعة اللجنة معتمدة على شدة المرض أو مصاحبته بأمراض أخرى أو مضاعفات.
أضف تعليقك