عنوان التشريع: قانون تعديل قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الاراضي المستصلحة رقم 112/ لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 128
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تحذف الفقرة (رابعا) من المادة (9) من قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الاراضي المستصلحة رقم 112 لسنة 1983.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة