قانون تعديل قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الاراضي المستصلحة رقم 112/ لسنة 1983

      التعليقات على قانون تعديل قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الاراضي المستصلحة رقم 112/ لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الاراضي المستصلحة رقم 112/ لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 128
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تحذف الفقرة (رابعا) من المادة (9) من قانون صيانة شبكات الري والبزل وحماية الاراضي المستصلحة رقم 112 لسنة 1983.

مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة