تحديد تاريخ 1/ 11/ 1988 لبدء ممارسة شركة التأمين العراقية التأمين البحري/ بضائع/

      التعليقات على تحديد تاريخ 1/ 11/ 1988 لبدء ممارسة شركة التأمين العراقية التأمين البحري/ بضائع/ مغلقة

عنوان التشريع: تحديد تاريخ 1/ 11/ 1988 لبدء ممارسة شركة التأمين العراقية التأمين البحري/ بضائع/
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 4983
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى الفقرة 1 من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 392 في 27/4/1988، نحدد تاريخ 1/11/1988 لبدء ممارسة شركة التأمين العراقية التأمين البحري/ بضائع.

وزير المالية