تعديل تعليمات التحويل الخارجي بشأن الاستيراد عن طريق السحب المستندي

      التعليقات على تعديل تعليمات التحويل الخارجي بشأن الاستيراد عن طريق السحب المستندي مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات التحويل الخارجي بشأن الاستيراد عن طريق السحب المستندي
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1961-09-20 00:00:00

استنادا الى قرار لجنة مراقبة التحويل الخارجي المتخذ بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 – 9 – 1961 .
تخول المصارف المجازة بالمصادقة على استمارة التحويل الخارجى رقم “3” اذا كانت معاملة الاستيراد تجرى عن طريق سحب مستندى وذلك على اساس الكلفة والشحن (سى .اند .اف) بغداد او البصرة او الموصل على ان تكون مستوفية الشروط الواردة في القسم الثاني من الباب السادس من تعليمات التحويل الخارجي وبمبلغ لا يزيد على ما يعادل الخمسة آلاف دينار عراقي فقط باستثناء السحوبات الخاصة بالادوية الطبية حيث يخول الاشخاص المجازين المصادقة عليها مهمل بلغ مبلغ السحب . اما اذا كانت معاملة الاستيراد تجرى عن طريق سحب مستندى على اساس الكلفة والشحن (سى .اند .اف) بيروت او اللاذقية او العقبة او طرابلس او اذا كان مبلغ السحب يزيد على ما يعادل الخمسة آلاف دينار عراقى في حالة كون الشحن قد جرى على اساس (سى .اند .اف) بغداد او البصرة او الموصل . فيجب تقديم النسخ الثلاث من استمارة التحويل الخارجى رقم “3” الى مديرية التحويل الخارجى لاستحصال الموافقة على الطلب حسبما جاء في القسم الثاني من الباب السادس .
وعلى ذلك يعدل القسم الثاني من الباب السادس من تعليمات التحويل الخارجى كما يلي:
اولا – تلغى الفقرة (2) من المادة الثانية والخمسين ويحل محلها ما يلي: –
“2 – بعد التأكد من توفر ما جاء فى هذه المادة والمادة الثالثة والخمسين يخول الاشخاص المجازين المصادقة على استمارة التحويل الخارجى عن تسديد السحب المستندى في الحالتين التاليتين: –
اذا كانت معاملة الاستيراد تجرى عن طريق سحب مستندى على اساس الكلفة والشحن (سى .اند .اف) بغداد او البصرة او الموصل لاستيراد الادوية الطبية مهما بلغ مبلغ السحب المستندى على ان تكون اسعار الادوية ومواصفاتها مطابقة للقوائم المصادق عليها من قبل وزارة الصحة .
اذا كانت معاملة الاستيراد تجرى عن طريق سحب مستندى على أساس الكلفة والشحن (سى .اند .اف) الى بغداد او البصرة او الموصل على ان لا يزيد مبلغ سحب المستندى عن ما يعادل الخمسة آلاف دينار عراقي” .
ثانيا – تصبح الفقرة (جـ) من المادة الثالثة والخمسين بعد التعديل كالآتي: –
“جـ – يجرى تسديد السحب على اساس الكلفة والشحن (سى .اند .اف) الى احد المناطق التالية بشرط استحصال موافقة على مديرية التحويل الخارجى من البنك المركزي العراقى على ذلك .
1- بغداد او الموصل او البصرة اذا كان السحب المستندى يزيد مبلغه على ما يعادل الخمسة آلاف دينار عراقى .
2- بيروت او اللاذقية او العقبة او طرابلس . على ان تقفل البضاعة بطرق الترانسيت البرية الى العراق وتدفع اجور الشحن بالطرق البرية في العراق بالدنانير العراقية ويخصم مبلغها من القيمة المبينة في اجازة الاستيراد ويجرى الاتفاق بين “الشخص المجاز” وصاحب الطلب وشركة من شركات النقل المجازة لاجراء النقل باسم المجاز وعلى ان تبقى مستندات الشحن في حوزة المجاز الى حين وصول البضاعة الراق ويجب ان يؤشر ذلك على الاستمارة” .
المحافظ
عبد اللطيف الشواف
نشرت في الوقائع العراقية عدد 685 في 23 – 6 – 1961