قانون المحاماة لسنة 1960

      التعليقات على قانون المحاماة لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المحاماة لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-07-04 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـرا العدل والمالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

الفصل الأول
المحاماة وشروط ممارستها
مادة 1
يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجلاً في جدول المحامين .

مادة 2
يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون :
1- عراقياً بالولادة متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة ومن أبوين عراقيين .
2- متخرجاً في كلية حقوق عراقية أو حائزاً شهادة حقوق من جامعة معترف بها في العرا مقبولة لممارسة المحاماة في البلد الذي منحها وعلى أن يؤدي امتحاناً إضافياً في القوانين العراقية التي تعينها كلية الحقوق .
3- ذا سيرة توحي الثقة والاحترام الواجبين للمحاماة وتقدير ذلك منوط بمجلس النقابة .
4- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو بجنحة مخلّة بالشرف أو بعقوبة انضباطية لفعل يتنافى مع واجبات المحاماة.

مادة 3
1- يقدم طلب الانتماء الى النقابة مع الوثائق المثبتة لتوفر الشروط التي يتطلبها هذا القانون الى مجلس النقابة .
2- يقرر المجلس قبول الطلب أو رفضه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه وإذا كان القرار بالرفض فيجب بيان أسبابه ولمن صدر بحقه قرار الرفض أن يطعن فيه وفق أحكام هذا القانون .

مادة 4
يحق للمحامين العرب المنتسبين لإحدى نقابات محاميّ الدول العربية أن يترافعوا أمام المحاكم في الدرجة المقابلة للدرجة التي يحقّ لهم الترافع فيها في بلدهم وذلك في قضية معينة وبإذن يمنحه النقيب بعد التثبت من صفة المحام طالب المرافعة وبشرط المقابلة بالمثل .

مادة 5
1- لا يجوز الجمع بين المحاماة ومـا يلــي :
آ- رئاسة السلطة التشريعية .
ب- الوزارة .
ج- الوظائف العامة والاستخدام مطلقاً في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
د- منصب مدير شركة .
ه- جميع الأعمال التي تتنافى مع كرامة المحاماة .
2- لا يجوز لمن ولّي الوزارة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه بدعوى أو تعقيبها ضدّ الدائرة التابعة للوزارة التي كان يشغلها وذلك خلال السنتين التاليتين لتركه الخدمة .

مادة 6
كلّ محام فقد شرطاً من شروط مزاولة المحاماة أو مارس عملاً لا يأتلف مع المحاماة يشطب على اسمه من جدول المحامين بقرار من مجلس النقابة وله حقّ الطعن في هذا القرار .

مادة 7
لا يجوز لمن زاول المحاماة بعد تركه القضاء أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه في دعوى كانت معروضة عليه .

مادة 8
لا يجوز لمن أبدى رأياً في قضية كانت معروضة عليه بصفته موظفاً أو حكَماً أو خبيراً أن يقبل الوكالة في تلك القضية .

الفصل الثاني
الصلاحيات
مادة 9
لمن قبل انتماؤه الى النقابة لأول مرة ومنح إجازة بالمحاماة أن يمارس وفق الصلاحيات الآتيــة:
1- يمارس في السنة الأولى من تاريخ انتمائه ” الدعاوى الصلحية ” ودعاوى الأحوال الشخصية ، والدعاوى الجزائية – عدا الجنايات – منها واستعمال طرق الطعن في الأحكام الصادرة بها.
2- وبعد انتهاء السنة الأولى له أن يمارس لمدة سنة ثانية الدعاوى البدائية المحددة والدعاوى الجزائية ودعاوى المحاكم الخاصة والمجالس واللجان مهما كان نوعها . واستعمال طرق الطعن في الأحكام الصادرة بها .
3- وبعد انتهاء السنتين له أن يمارس المحاماة بصورة مطلقة .
4- ولا يجوز ممارسة أي من هذه الصلاحيات إلاّ بقرار من مجلس النقابة .

مادة 10
يعتبر العمل في الوظائف الآتـية ممارسة في المحاماة لغرض منح الصلاحيات المنصوص عليها في المادة السابقة : – الحاكمية في كافة المحاكم . المدعي العام ونوابه . العضوية في ديوان التدوين القانوني ز المشاورية الحقوقية والعدلية في الوزارات والدوائر التابعة لها . العضوية في مجلس الخدمة العامة .

الفصل الثالث
جدول المحامين
مادة 11
تعد نقابة المحامين جدولاً بأسماء المحامين خلال شهر شباط من كل سنة وترسل نسخة منه الى وزارة العدل والمحاكم والدوائر الرسمية ذات العلاقة وغرف المحامين .

مادة 12
1- لا يسجل في جدول المحامين أسماء المحامين الذين لم يدفعوا بدلات الاشتراك خلال شهر كانون الثاني من كل سنة .
2- يجوز لمن لم يسجل اسمه في جدول المحامين لتخلفه عن دفع بدل الاشتراك السنوي أن يطلب ذلك بشرط أن يدفع البدل مع إضافة قدرها خمسون في المائة منه .

مادة 13
إذا تخلف المحامي عن دفع بدل الاشتراك السنوي لسنتين متواليتين استبعد اسمه حكماً من الجدول ويترتب عليه في حال طلبه إعادة التسجيل في الجدول أن يدفع رسم الانتماء مجدداً إضافةً الى بدلات الاشتراك المترتبة بذمته .

مادة 14
كل محام إشتغل في المحاماة ولم يكن اسمه مسجلاً في جدول المحامين تطبق عليه العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 15
على المحامي الذي سجل اسمه لأول مرة في جدول المحامين أن يحلف أمام محكمة الاستئناف بحضور النقيب أو من ينوب عنه اليمين التـاليـة :
” أقسم بالله العظيم وبشرفي أن أحترم دستور الجمهورية العراقية وأخضع لأحكامه وأن أكون أميناً مخلصاً ومواطناً صالحاً أؤدي أعمالي بصدق وأحافظ على سـرّ عملي في المحاماة وأن أحترم قوانينها وآدابها والله على ما أقول شهيد”.

الفصل الرابع
حقوق المحامين وواجباتهم
1- الحقوق
مادة 16
للمحامي أن يسلك أي طريق مشروع في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولاً عما يورده في مرافعاته خطّية كانت أم شفوية مما يستلزمه حقّ الدفاع .

مادة 17
يجب أن ينال المحامي من المحاكم والمراجع الأخرى الرعاية والإحترام اللائقين بكرامة المحاماة وأن تبذل له التسهيلات اللازمة لتمكينه من الادعاء بالحقوق والدفاع عنها ولا يجوز أن تهمل طلباته بدون مسوغ قانوني .

مادة 18
يتمتع المحامي بإمتيازات في تخفيض أجور المستشفيات بنسبة 25% .

مادة 19
على المحاكم والمجالس العراقية والمراجع الأخرى التي يؤدي المحامي واجباته أمامها أن تأذن له بالإطلاع على أوراق الدعوى بغية التوكل فيها بناء على طلب أحد أطرافها ما لم يؤثر ذلك في سير التحقيق .

مادة 20
كلّ اعتداء يقع على محامٍ أثناء تأديته واجباته وبسبب ممارسته للمحاماة يجعل المعتدى معاقباً بالعقوبة التي يعاقب بها لو كان الاعتداء واقعاً على موظف أثناء تأدية واجباته .

مادة 21
1- لا يجوز حجز وبيع ممتلكات النقابة ولا كتب المحامي وأثاث مكتبه .
2- لا يجوز تحري مقرّ نقابة المحامين وفروعها وغرف المحامين إلاّ بحضور النقيب أو من يمثله وأن تعذر بحضور أحد أعضاء مجلس النقابة .

مادة 22
1- لا يجوز لغير المحامي المسجل في جدول المحامين حقّ ممارسة المحاماة وللمتقاضين أن ينيبوا عنهم في المرافعة آبائهم أو أبنائهم أو أزواجهم أو إخوانهم في الدعاوى الصلحية والأحوال الشخصية التي لا تتجاوز ألف دينار .
2- للدوائر الرسمية وشبه الرسمية أن توكل عنها محامياً في حالات خاصة ترتأيها ولها أن تنيب عنها أحد موظفيها في المرافعة .
3- لا تقبل المراجعة في عمل من أعمال المحاماة إلاّ من قبل المحامي مباشرةً أو بواسطة كاتبه المجاز .
4- لا تقبل اللوائح التي ترفع الى محكمة التمييز إلاّ إذا كانت موقعة من أحد المحامين ويستثنى من ذلك القضايا الصلحية والتنفيذية والجزائية والقضايا المدرجة في الفقرتين (1 و 2) والدعاوى التي يكون فيها الخصم محامياً .

مادة 23
1- لا يجوز تسجيل عقود الشركات إلاّ إذا كانت منظمة من قبل محامٍ .
2- لا يجوز تسجيل أو تصديق أي عقد أمام كاتب العدل إذا كانت قيمته تزيد على ألفيّ دينار ما لم يكن منظماً من قبل محامٍ ويستثنى من ذلك العقود التي تكون أحد طرفيها دائرة رسمية أو شبه رسمية .

مادة 24
1- على كلّ شركة تجارية يزيد رأسمالها على عشرين ألف دينار أو ما يعادلها أن تعين لها محامياً أو مستشاراً قانونياً من المحامين .
2- لا يجوز للمحامي أن يكون محامياً أو مستشاراً لأكثر من خمس شركات في وقت واحد .
3- إذا امتنعت إحدى الشركات القائمة بعد الاعذار من قبل مسجل الشركات عن تعيين محامٍ أو مستشار لها بعد مرور ستة أشهر على نفاذ هذا القانون أو تأسيس الشركة إذا تأسست بعد نفاذه فتلزم بتعويض لصندوق النقابة تقدره المحكمة على أن لا يقلّ عن نصف دينار ولا يزيد على دينارين عن كلّ يوم يبدأ بعد انتهاء المدة المذكورة .

مادة 25
يستحقّ المحامي أتعاب المحاماة عن الأعمال التي كلف بها وله أن يشترط مقداراً معيناً عن أتعابه وفق العقد على أن لا يزيد على 10% من قيمة المتنازع فيه .

مادة 26
1- إذا لم تحدد أتعاب المحاماة باتفاق خاص يصار في تعيينها الى أجر المثل .على أن يراعى في تحديدها جهد المحامي وأهمية الدعوى وعدد الجلسات مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة .
2- إذا تفرّع عن الدعوى المتفق عليها دعاوى غير متوقعة جاز للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها .

مادة 27
1- تقضى المحكمة على الطرف الخاسر للدعوى – كلاً أو جزءاً – بأن يدفع للطرف الناجح فيها أتعاب محاماة بنسبة المحكوم به وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون .
2- وتقضى المحكمة في الدعاوى الجزائية التي فيها حقّ شخصي بأتعاب محاماة تقدرها ضمن الحدين الواردين في الجدول .

مادة 28
إذا أنهى المحامي القضية صلحاً أو تحكيماً وفق ما فوضه به موكله بتفويض خاص استحقّ كامل الأتعاب المتفق عليها ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك وللموكل في حالة التفويض أن يشترط تحديد أتعاب المحامي بما لا يزيد على أجر المثل .

مادة 29
للمحامي حقّ الامتياز من الدرجة الأولى على ما آل الى موكله من أموال نتيجة الدعوى بعد استيفاء النفقة وديون الخزينة .

مادة 30
يسقط حقّ الموكل باستعادة الأوراق والمستندات بعد مرور خمس سنوات من إنهاء القضية .

مادة 31
يسقط حقّ المحامي في مطالبة موكله بأتعاب المحاماة عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .

2 – الواجبات

مادة 32
على المحامي أن يتقيد بعمله في المحاماة بمبادىء الشرف والصدق والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه القانون وتقاليد المحاماة وآدابها .

مادة 33
لا يجوز للمحامي أن يعير اسمه أو يشتري حقوقاً متنازعاً فيها أو يتعامل مع موكله بأن تكون أتعابه حصة عينية من الحقوق العينية المتنازع فيها أو يحرر سنداً للأمر بأتعابه أو يقبل تظهير سند لاسمه من أجل الادعاء بها .

مادة 34
لا يجوز أن يكون للمحامي أكثر من مكتب واحد ويعتبر المكتب محلاً للتبليغات القضائية.

مادة 35
1- لا يجوز للمحامي أن يتوسل بوسائل الدعاية والترغيب أو باستخدام الوسطاء لمزاولة المحاماة ويعاقب من يخالف ذلك بعقوبة المنع من المحاماة لمدة لا تقل عن سنة .
2- يعاقب الوسيط الذي يتعاطى الدلالة بغرامة لا تزيد على خمسين دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .
3- كل شخص يشتغل بصفة كاتب لدى محام عليه ان يحصل على اجازة من النقابة والا قيعتبر بمثابة الوسيط وتطبق عليه احكام الفقرة الثانية من هذه المادة .

مادة 36
يكون المحامي مسؤولاعند تجاوزه حدود الوكالة أو خطئه .

مادة 37
على المحامي ان يمتنع عن ابداء أية مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به ولو بعد تخليه عن الوكالة .

مادة 38
لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى أتعاب محاماة سنوية أو شهرية عن الدعاوى أو الاستشارات أن يقبل أية دعوى أو يعطى أية استشارة لخصم موكله خلال مدة وكالته .

مادة 39
1- لا يجوز للمحامي أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو أطلع عليه عن طريق عمله ولو بعد انتهاء وكالته .
2- لا يجوز تكليف المحامي باداء الشهادة في نزاع وكّـل أو استشير به .

مادة 40
على المحامي أن يحصر دفاعه في حالة الدعوى ولا يجوز له سب خصم موكله أو التشهير به أو ذكر الأمور الشخصية التي تسيء اليه أو اتهامه بما يمس بشرفه أو كرامته بمالا تستلزمه ضرورة الدفاع عن مصالح موكله .

مادة 41
على المحامي أن يسلك تجاه القضا مسلكاً يتفق وكرامة وآداب المحاماة .
وان يتجنب كل ما يؤخر حسم الدعوى ويحول دون سير العدالة .

مادة 42
لا يترافع المحامي أمام المحاكم الاّ بالكسوة الخاصة .

مادة 43
على المحامي أن يلتزم في معاملة زملائه ما تقضي به واجبات المحاماة وتقاليدها وآدابها.

مادة 44
لا يجوز للمحامي أن يتوكل في قضية معروضة أمام حاكم أو موظف من أقربائه حتى الدرجة الرابعة ما لم يوافق الخصم على ذلك .

مادة 45
لا يجوز للمحامي أم يشتغل مع شخص منع من مزاولة المحاماة وفق أحكام هذا القانون.

الفصل الخامس
المعونة القضائية
مادة 46
يختار مجلس النقابة ثلاثة من المحامين من بين أعضائه أو ممن تتوفر فيهم شروط عضوية مجلس التقابة يؤلفون لجنة للمعونة القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة 47
تختار لجنة المعونة القضائية المحامين الذين يتولون الدفاع أو المرافعة في الحالات الآتية:
1- منع المعونة القضائية لمن لا يجد من يدافع عنه من المحامين .
2- عندما يكون أحد طرفي الدعوى فقيراً .
3- عند طلب احدى المحاكم تعيين محام عن متهم أو حدث لم يجد من يدافع عنه من المحامين .

مادة 48
1- لا يحق للمحامي المكلف بالمعونة القضائية أن يطلب اجراً ممن كلف التوكل عنه وانما على المحكمة التي ترافع المحامي أمامها ان تحكم له بأتعاب محاماة على خصم موكله غير الحق .
2 – يقوم المحامي المنتدب عن الفقير بالدفاع عنه أمام القضاء مجاناً ومع ذلك يجوز للمحامي الرجوع عليه بأتعاب المحاماة اذا ثبت يسره .

مادة 49
كل محام يرفض دون سبب مقبول تقديم المعونة القضائية أو يهمل القيام بواجب الدفاع بأمانة يتعرض للعقوبات الانضباطية .

الفصل السادس
نقابة المحامين
مادة 50
يؤلف المحامون نقابة تتمتع بالشخصية المعنوية يكون مركزها في بغداد وتخضع لأحكام هذا القانون.

مادة 51
يتولى شؤون النقابة مجلس النقابة المؤلف من نقيب المحامين ونائبيه وستة أعضاء .

مادة 52
1- لا ينتخب نقيباً الاّ من مارس المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً ولا ينتخب نائباً أو عضواً لمجلس النقابة الاّ من مارس المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات .
2- لا ينتخب نقيباً أو نائباً للنقيب أو عضواً لمجلس النقابة من حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة المحاماة مدة تزيد على السنة ما لم يمر على ذلك ثلاث سنوات .

مادة 53
ينتخب النقيب ونائباه وأعضاء مجلس النقابة الاصليون وأربعة اعضاء احتياط لمدة سنة ويجوز اعادة انتخابهم .

مادة 54
اذا فقد عضو من أعضاء مجلس النقابة أحد الشروط اللازمة لانتخابه أو تغيب عن جلسات المجلس خمس مرات متوالية بغير عذر مشروع فعلى المجلس أن يقرر اعتباره مستقلاً .

مادة 55
1- اذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان يقوم النائب الاول مقامه وعند عدم وجوده فالنائب الثاني لاكمال المدة الباقية للنقيب .
2- تدعى الهيئة العامة لانتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس في الحالتين التاليتين :
أ- اذا شغر مركز النقيب ومركزا نائبيه معاً .
ب- اذا شغرت أكثرية عضوية المجلس .
3- آ- اذا شغر مركزا نائبي النقيب فلمجلس النقابة انتخابهما من بين اعضائه .
ب- اذا شغرت عضوية أقلية المجلس فيحل محلهم الأعضاء الاحتياط .

مادة 56
يختص مجلس النقابة بكل ما يتعلق بأعمال المحاماة ومنها :
1- ادارة شؤون النقابة واموالها وتأليف اللجان لمهام خاصة .
2- البت في طلبات الانتماء الى النقابة والتسجيل في جدول المحامين والشطب على اسماء من ينبغي الشطب على أسمائهم وفق أحكام هذا القانون .
3- تنفيذ قرارات الهيئة العامة ودعوتها الى الاجتماعين الاعتيادي والغير الاعتيادي .
4- انتخاب أمين السر وأمين صندوق من بين أعضائه تحدد صلاحياتهما بموجب تعليمات يصدرها مجلس النقابة .
5- تنظيم وتنفيذ الميزانية السنوية .
6- الاشراف على صندوق تقاعد المحامين .
7- الاشراف على غرف المحامين ونواديهم والمؤسسات واللجان التابعة للنقابة .
8- منح الاجازات لكتاب المحامين وسحبها وفق تعليمات يصدرها مجلس النقابة .
9- تعيين وفصل المستخدمين وتحديد رواتبهم وترفيعهم .
10- تخويل اللجان أو أحد أعضاء المجلس ممارسة ما يراه مناسباً من الصلاحيات .

مادة 57
1- يجمع مجلس النقابة في جلسة اعتيادية مرة على الأقل في كل أسبوعين في الميعاد الذي يعينه ويجتمع اجتماعاً غير اعتيادي بدعوة من النقيب أو بطلب من ثلاثة من أعضائه لموضوع معين .
2- يتم النصاب في اجتماعات مجلس النقابة بحضور أكثرية الاعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين واذا تساوت الآراء فيرجح الجانب الذي فيه النقيب .

مادة 58
يمثل النقيب النقابة ويرأس الهيئة العامة ومجلس النقابة وينفذ قراراتهما ويعقد العقود التي يوافقان عليها . وله حق التقاضي باسم النقابة وله حق التدخل بنفسه في كل قضية تهم النقابة أو ينيب أحد وله أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر في كرامة المحاماة أو كرامة النقابة أو كرامة أحد أعضائها . وله أن يحل المنازعات بين المحامين دون اللجوء الى الطرق الانضباطية وله عند الاقتضاء أن ينبه بكتاب المحامي الى أخطائه ووجوب عدم تكرارها .

الفصل السابع
الهيئة العامة
مادة 59
تتألف الهيئة العامة من جميع المحامين المسجلين في الجدول وتنعقد برئاسة النقيب أو أحد نائبيه عند غيابه .

مادة 60
تختص الهيئة العامة بالأمور التالية –
1- انتخاب النقيب ونائبيه وأعضاء مجلس النقابة .
2- تصديق الحساب النهائي للسنة الماضية اقرار جدول الاعمال والاقتراحات التي تعرض على الهيئة العامة أثناء انعقادها وتنال موافقة أكثرية الهيئة .

مادة 61
1 – تجتمع الهيئة العامة اجتماعاص اعتيادياً في الاسبوع الأول من تشرين أول من كل سنة لممارسة اختصاصاتها .
2- تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً غير اعتيادي في الاحوال التـالية :
أ- بقرار خاص من مجلس النقابة .
ب- يطلب من محامين لا يقل عددهم عن 10% من المحامين المسجلين على أن يوضع في الطلب الغاية من الاجتماع .

مادة 62
1- لا يتم النصاب في اجتماع الهيئة العامة في الاجتماعات العادية الا بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء فاذا لم يحصل النصاب تجدد الدعوة خلال مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً من الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهمما كان عدد الحاضرين .
أما في الاجتماع الغير الاعتيادي وفقاً للفقرة (2) من المادة (61) فلا يصار الى اجتماع ثان اذا لم يتم النصاب في الاجتماع الاول ويهمل الطلب .
2- تتخذ القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بأكثرية الحاضرين النسبية واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب .
3- يتم انتخاب النقيب ونائبيه والاعضاء بالاقتراع السري بأكثرية اراء الحاضرين النسبية واذا تساوت الاراء تجري القرعة بين الحاضرين على الأصوات المتساوية .
4 -آ- تهمل في التصويت الاوراق اللآتيـة :
1- الورقة البيضاء (غير المكتوبة )
2- الورقة التي لا يمكن قراءتها .
3- الورقة التي تولد الالتباس .
ب- اذا كانت الورقة تحتوي على أسماء اكثر من العدد المطلوب فتهمل الاسماء الأخيرة الزائدة .
5- آ- يجري انتخاب مجلس النقابة على الوجه الآتـي:
1- النقيب بقائمة مفردة .
2- النائبان بقائمة مفردة ثانية .
3- أعضاء مجلس النقابة مجتمعاً بقائمة مفردة ثالثة .
ب- ويجوز ان يجري التصويت على القوائم المذكورة في الفقرة السابقة في وقت واحد على ظظان توضع ثلاثة صناديق ذات ألوان مختلفة تتفق مع أوراق الانتخاب .
ج- يشرف على الانتخاب وافراز الأصوات واعلان النتائج ثلاثة حكام يعينهم وزير العدل .

الفصل الثامن
السلطة الانضباطية
مادة 63
كل محام مسجل في جدول المحامين يخل بواجبات المحاماة المبينة في هذا القانون أو يتصرف تصرفاً يحط من قدر المهنة يعرض نفسه للعقوبات التالية من قبل لجنة الانضباط .
1- التنبيه : ويكون بكتاب يوجه الى المخالف ويلفت نظره فيه الى عدم الارتياح من تصرفه .
2- الانذار : ويكون بكتاب يعلن فيه الاستياء من تصرفاته لذنب معين ويلفت نظره فيه الى وجوب عدم تكراره .
3- المنع من مزاولة المحاماة مدة لا تتجاوز سنتين ويكون بقرار يعلن في النقابة وغرف المحامين وترسل صورة منه الى وزارة العدل ورئاسة محكمة التمييز والمحاكم ومجلس النقابة .
4- للمحامي حق الطعن لدى محكمة التمييز .

مادة 64
1- تؤلف في كل منطقة استثنافية لجنة انضباط مكونة من ثلاثة محامين اعضاء اصليين وآخرين للاحتياط ممن مارسوا المحاماة مدة لا تقل عن سبع سنوات على ان يختار وزير مجلس النقابة عضوين احدهما احتياط .
2- يحل عضو الاحتياط محل العضو الاصلي عند غيابه بسبب مشروع أو عند شغور العضوية .

مادة 65
يجوز رد عضو لجنة الانضباط عند وجود سبب من أسباب رد الحكام المنصوص عليها قي قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية وينظر في طلب الرد مجلس النقابة ويفصل فيه على وجه السرعة وفقاً لأصول رد الحكام بقرار خاضع لطرق الطعن .

مادة 66
على المشتكي أن يودع صندوق النقابة تأمينات قدرها دينار واحد قبل رفع الشكوى أمام لجنة الانضباط .
فان ثبتت الشكوى تعاد له التأمينات وان رفضت تصبح التأمينات ايراداً لصندوق تقاعد المحامين .

مادة 67
تسري القواعد المقررة في قانون أصول المرافعات الجزائية عند النظر في الشاوى المقدمة الى لجنة الانضباط ما لم تتعارض صراحة أو دلالة مع أحكام هذا القانون .

مادة 68
جلسات لجنة الانضباط سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة منها عدا ما نص عليه في هذا القانون وتبلغ مذكرات الدعاوى والاوراق القضائية والأحكام وفقاً للطرق القانونية المتبعة في تبليغ الاوراق القضائية .

مادة 69
على لجنة الانضباط أن تمسك سجلاً خاصاً بالأحكام الانضباطية الصادرة منها بعد اكتسابها الدرجة القطعية وعلى كل محكمة جزائية تصدر حكماً متضمناً معاقبة محام أن تبلغ نقابة المحامين بنسخة من الحكم .

مادة 70
للجنة الانضباط رؤية الدعوى بحضور الطرفين أو بغياب أحدهما أو كليهما وللمشتكي أن يتنازل عن حقوقه الشخصية التي لا تتعلق بواجبات المحاماة أو النظام العام أو الآداب العامة .

مادة 71
1- تتبع لجنة الانضباط في التحقيق والمحاكمة الطرق التي ترى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة وللمحامي المحال على المحاكمة أن يوكل محامياً عنه .
2- اذا تخلف شاهد عن الحضور يصدر حاكم التحقيق المختص مذكرة احضار بحقه بناء على طلب لجنة الانضباط واذا حضر وشهد شهادة كاذبة جاز للجنة ان تطلب اجراء التعقيبات القانونية بحقه .

مادة 72
لا يحاكم نقيب المحامين أو من ينوب عنه عن أية شكوى انضباطية الا أمام محكمة التمييز وتكون الاحالة بقرار تصدره محكمة استئناف .

الفصل التاسع
ماليـة النقـابة
مادة 73
تتألف مالية النقابة من بدلات الانتماء الى النقابة وبدلات الاشتراك السنوي وما تساهم به المحكمة من منح وما تساهم به نوادي المحامين وارباح المطبوعات والتبرعات والموارد الأخرى المشروعة .

مادة 74
1- يمون بدل الانتماء الى النقابة عشرة دنانير .
2- ويكون بدل الاشتراك اسنوي للمحامي ستة دنانير .

مادة 75
تبدأ السنة المالية لنقابة المحامين في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل عام .

مادة 76
مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وهو الذي يقوم بتحصيل الاموال وحفظها واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية .

مادة 77
1- يضع مجلس النقابة في كل سنة ميزانية السنة المالية المقبلة .
2- يقدم المجلس الحساب النهائي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة لإقراره .
3- اذا حالت ظروف استثنائية دون اجتماع الهيئة العامة في الميعاد المقرر لاقرار الميزانية والحساب النهائي يستمر في الجباية والصرف على أساس الميزانية السابقة الى أن تجتمع الهيئة العامة وتقرر الميزانية الجديدة .

مادة 78
1- تودع النقود والسندات باسم النقابة في مصرف حكومي .
2- لا يجوز التصرف بشىء من أموال النقابة الا بقرار من مجلس النقابة .
3- أوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب عنهما بقرار من مجلس النقابة .

الفصل العاشر
تقاعد المحامين
مادة 79
يؤسس في مقر نقابة المحامي صندوق لتقاعد المحامين يختص بتأمين الرواتب التقاعدية الشهرية والمساعدات المقطوعة للمحامين وفق أحكام هذا القانون .

مادة 80
تتألف موارد صندوق المتقاعدين من :
1- بدلات الاشتراك في هذا الصندوق المعينة بموجب هذا القانون .
2- ما تساهم به الحكومة سنوياً لهذا الصندوق بما لا يزيد على اثني عشر ألف دينار .
3- ما يقرره مجلس النقابة مما يفيض من دخل النقابة السنوي على أن لا يزيد على 50% من الدخل .
4- الارباح المتأتية من مطبوعات النقابة .
5- اثمان أوراق الوكالات العامة والخاصة والاوراق الأخرى التي قد تعدها النقابة .
6- الربح الناجم من استثمار رأس مال الصندوق .
7- الهبات والتبرعات .
8- تأمينات الشكاوى المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون .
9- ريع ما يقرر مجلس النقابة القيام به لمصلحة الصندوق .

مادة 81
1- تدير صندوق التقاعد لجنة مؤلفة برئاسة النقيب لأو أحد نائبيه عند غيابه وأمين الصندوق وثلاثة محامين يختارهم مجلس النقابة لمدة سنة واحدة من غير اعضائه على أن تتوفر شروط عضوية المجلس وعلى أن يشترك مع هذه اللجنة عضو ممثل عن وزارة المالية .
2- يحصل النصاب في اجتماع هذه اللجنة بحضور أكثرية اعضائها وتصدر القرارات بالأكثرية النسبية .
3- اذا شغر مركز أو أكثر من أعضاء لجنة الصندوق فلمجلس النقابة اختيار من يحل محله أو محلهم للمدة الباقية .

مادة 82
تودع أموال الصندوق بحساب خاص أحد المصارف الحكومية ويتم الصرف بناء على قرار اللجنة وبتوقيع النقيب أو أحد نائبيه بغيابه وأمين الصندوق .

مادة 83
تختص لجنة صندوق التقاعد بالصلاحيات الآتيـة :
1- تحصيل الواردات وحفظها واستثمارها .
2- ضبط الحسابات ومسك السجلات اللازمة لذلك .
3- تعيين المستخدمين وعزلهم .
4- تنظيم الميزانية العامة السنوية للصندوق وتقديمها الى مجلس النقابة لاقرارها .
5- تقري توفر شروط احالة المحامي على التقاعد وتحديد راتبه التقاعدي .
6- منح المساعدات لغير المستحقين للراتب التقاعدي وتحديد مقاديرها .
7- انماء مالية الصندوق .

مادة 84
على المحامي الراغب في الاشتراك بهذا الصندوق أن يدفع بدل الاشتراك حسب النسب الآتية :
1- اثنا عشر ديناراً لكل سنة من السنوات الخمس الأولى لاشتغاله في المحاماة .
2- اربعة وعشرون ديناراً لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة السابقة .
3- ستة وثلاثون ديناراً لكل سنة من السنوات التي تعقب السنوات العشر المذكورة في الفقرتين السالفتين .
ويجوز دفع هذا البدل بأقساط شهرية .

مادة 85
يعين بتعليمات تصدرها كجلس النقابة تحديد مقدار الراتب التقاعدي الوارد في المادة (88) ونسب المساعدات الموقتة الواردة في هذا القانون .

مادة 86
1- للمحامي المشترك في هذا الصندوق أن يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت فيه الشروط الآتيــة :
أ- أن يكون اسمه مسجلاً في جدول المحامين ز
ب- أن يكون قد مارس المحاماة بالفعل مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة سواء أكانت هذه المدة مستمرة دون انقطاع أم كانت متقطعة بلغ مجموعها هذه المدة .
ج- أن يكون قد أكمل الستين من عمره .
د- أن يكون قد دفع ما عليه من بدلات الاشتراك السنوية في النقابة وبدلات الاشتراك في الصندوق عن اشتغاله في المحاماة للمدة التي يطلب ادخالها في حساب التقاعد .
2- للمحامي الذي أكمل الستين من عمره الاستمرار على المحاماة اذا لم يطلب احالته على التقاعد فعلاً وله في هذه الحالة عدم الاستمرار على دفع الاشتراك .
3- للمحامي الذي مارس الخدمة 25 سنة وكان مستوفياً للشروط أن يطلب احالته على التقاعد بصرف النظر عن شروط اكماله الستين من عمره .

مادة 87
تدخل في حساب مدة الممارسة الفعلية المدد الآتية اذا دفع عنها المحامي بدلات الاشتراك في النقابة وفي صندوق التقاعد :
1- مدة المرض الذي أقعد المحامي عن العمل .
2- مدة خدمة الاحتياط في الجيش .
3- مدة حجز المحامي أو توقيعه أو اعتقاله لأسباب سياسية .

مادة 88
1- يستحق المحامي المحال على التقاعد وفقاً لأحكام المادة (86) من هذا القانون الراتب التقاعدي الشهري كاملاً .
2- اما اذا قلت مدة اشتغاله في المحاماة عن خمس وعشرين سنة وزادت على خمس عشرة سنة فانه يستحق راتباً تقاعدياً شهرياً يعادل جزء من خمسة وعشرين جزء من الراتب الكامل مضروباً بعدد سني اشتغاله في المحاماة .
3- أما اذا قلت مدة اشتغاله في المحاماة عن خمس عشرة سنة فانه يستحق مساعدة مقطوعة تعادل نصف الراتب التقاعدي الكامل . مضروباً بعدد سني اشتغاله في المحاماة .
4- اذا قلت مدة اشتغاله في المحاماة عن خمس عشر سنة وحدث له طارىء يمنعه من الاشتغال في المحاماة أو تعرض لخسارة مادية جسيمة – وكان بحاجة الى عون – جاز اعطاؤه مساعدة لا تتجاوز الراتب التقاعدي لسنة .

مادة 89
تجب احالة المحامي المشترك في هذا الصندوق على التقاعد اذا اصيب بعاهة دائمة أو مرض عضال اقعده عن ممارسة المحاماة كالجنون والفالج وفقدان البصر والوعي . ويمنح الراتب التقاعدي على الوجه الآتـي :
1- اذا كانت مدة اشتغاله في المحاماة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات فيستحق نصف الراتب الكامل.
2- اما اذا كانت المدة المذكورة تقل عن خمس سنوات فيستحق ثلث الراتب التقاعدي .
3- اذا حصلت الاصابة التي عطلت المحامي عن عمله اثناء المرافعة أو بسبب عمله في المحاماة فيستحق كامل الراتب التقاعدي الشهري مهما كانت مدة اشتغاله في المحاماة .
4- اذا افضت الاصابة في الحالات المتقدمة الى موت المحامي فينتقل الراتب التقاعدي المذكور الى من يعيلهم والمنصوص عليهم في المادة (94) من هذا القانون .

مادة 90
الراتب التقاعدي والمادة المنصوص عليها في هذا الفصل لا يجوز حجزهم الا لدين النفقة والمهر وديون الدوائر الرسمية والشبه الرسمية بما لا يتجاوز الثلث ولا يجوز التنازل عنهما للغير .

مادة 91
1- يترتب على تخصيص الراتب التقاعدي أو اعطاء المساعدة ان يغلق المحامي مكتبه ويكف عن الاشتغال في المحاماة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التخصيص أو المساعدة .
ويجوز للجنة الصندوق أن تأذن للمحامي المحال على التقاعد أن يكمل دعاوى موكله التي كانت منظورة امام المحاكم قبل احالته على التقاعد .
2- ينقل اسم المحامي المحال على التقاعد الى جدول المحامين المتقاعدين .
3- اذا خالف المحامي المتقاعد احكام هذه المادة ينذر بترك المخالفة خلال شهر من تاريخ تبليغه بالانذار ويوقف دفع الراتب التقاعدى موقتاً فإن لم ينفذ حكم الانذار خلال مدة الشهر يقطع راتبه التقاعدي اعتباراً من تاريخ تبلغه بالانذار .
4- تسري الاحكام الخاصة بحرمان الموظف المدني من الحقوق التقاعدية على المحامي عند تحقق شروطها فيه .

مادة 92
لا يحرم المحامي المحكوم عليه من قبل لجنة الانضباط بمنعه من مزاولة المحاماة من الراتب التقاعدي أو المساعدة .

مادة 93
ينشأ الحق بالراتب التقاعدي أو المساعدة من تاريخ تسجيل الطلب لدى لجنة الصندوق .

مادة 94
تنتقل الحقوق التقاعدية والمساعدات التي يستحقها المحامي بموجب أحكام هذا القانون الى من يعيلهم – على وجه التساوي وهم :
1- الزوجة أو الزوجات . ويقطع الراتب التقاعدي نهائياً عنها أو عنهن عند الزواج .
2- الأولاد الذكور حتى يكملوا تحصيلهم العالي على أن لا تتجاوز أعمارهم خمسة وعشرين عاماً .
3- البنات غير المتزوجات وينقطع الراتب التقاعدي عنهن عند الزواج ثم يعود عند الافتراق أو الترمل .
4- الاولاد ذكوراً أو اناثاً اذا كانوا مصابين بعلة تمنعهم من الكسب ولم يكن لهم مورد للرزق يكفي لإعاشتهم مهما بلغت اعمارهم .
5- الوالدان والأخوات غير المتزوجات المحرومون من موارد الرزق الكافية لاعاشتهم ولم يكن لهم معيل آخر يمكن الزامه شرعاً بتأمين معاشهم .

مادة 95
اذا توفي احد اصحاب الحقوق المنصوص عليهم في المادة السابقة فان حقه لا ينتقل الى ورثته وانما يصبح حقاً لصندوق التقاعد .
اما الحصة المقطوعة عن أحدهم بسبب غير الوفاة فتضاف الى حصص الباقين .

مادة 96
للمحامين عند نفاذ هذا القانون ان يدفع الاشتراك لصندوق التقاعد عن سني اشتغالهم في المحاماة للمدة السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون . لغرض احتسابها خدمة تقاعدية وتدفع بأقساط شهرية يحددها مجلس النقابة .

مادة 97
للجنة الصندوق بطلب من مجلس النقابة وبقرار من لجنة طبية ان تقرر منح مساعدة مالية موقتة لمحام لا مورد له غير المحاماة – في احدى الحالتين التاليتين :
1- اذا أصيب بمرض خطير يستلزم معالجة خاصة .
2- اذا تعرض لعطل كلي أو جزئي أخل بقابليته في ممارسة المحاماة .

مادة 98
المحامي المحال على التقاعد اذا كان يتقاضى راتباً تقاعدياً يبلغ مائة دينار فله ان يتقاضى الراتب التقاعدي للمحامين بما يكمل المائة دينار فقط .

مادة 99
لمجلس النقابة ان يضع تعليمات خاصة لتسهيل تنفيذ هذا الفصل بالاتفاق مع وزيري العدل والمالية وينشر في الجريدة الرسمية .

مادة 100
لمجلس النقابة باقتراح من لجنة الصندوق – الاقتراض من الحكومة او من غيرها في حدود مبلغ لا يتجاوز خمسة آلاف دينار لمصلحة هذا الصندوق .

مادة 101
اذا حلت نقابة المحامين لاى سبب فلمجلس الوزراء البت في رصيد حسابها وله أن يقرر مصير صندوق التقاعد وفقاً للقوانين المرعية مع ملاحظة الحقوق المكتسبة للمحامين .

الفصل الحادي عشر
الطعن في القرارات
مادة 102
محكمة التمييز هي المرجع الوحيد للطعن في قرارات نقابة المحامين .

مادة 103
1- لا يقبل الطعن في قرارات الهيئة العامة أو الانتخابات التي تجريها الا بطلب من وزير العدل او من مائة محام على الأقل .
2- يجب ان يقدم طلب الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قرار الهيئة العامة او من تاريخ اجراء الانتخاب متضمناً الاسباب والعلل الموجبة لابطال القرار المطعون فيه والا كان الطعن غير مقبول شكلاً .
3- تنظر في الطلب المذكور الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقرارها قطعي .

مادة 104
1- قرارات مجلس النقابة التي تقبل الطعن هي :
أ- قرارات قبول الانتماء الى النقابة او رفضها وتسجيل اسم المحامي في جدول المحامين او استبعاده منه ولا يقبل الطعن فيها الا من قبل صاحب المصلحة في حالتي الرفض او الاستبعاد ومن قبل وزير العدل في حالة القبول .
ب- القرارات المتعلقة بتشكيلة او بدعوة الهيئة العامة .
ولا يقبل الطعن فيها الا بطلب من وزير العدل او من محامين لا يقل عددهم عن خمسين محامياً .
ج- القرارات المتعلقة بتقاعد المحامين .
ولا يقبل الطعن فيها الا بطلب من صاحب المصلحة او من وزير العدل .
2- يجب ان يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ صاحب المصلحة او وزير العدل متضمناً الاسباب والعلل الموجبة لابطال القرار المطعون فيه . والا كان الطعن غير مقبول شكلاً .
3- تنظر في الطلب المذكور محكمة التمييز المؤلفة من رئيسها وأربعة من أعضائها على الاقل . وقرارها قطعي .

مادة 105
1- كل القرارات الصادرة من لجنة الانضباط تقبل الطعن . ولا يقبل الطعن فيها الا من قبل احد طرفي النزاع أو وزير العدل أو نقيب المحامين .
2- يجب ان يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم بحق الحاضر ومن تاريخ التبليغ به بحق الغائب وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول القرار الى كل من وزير العدل ونقيب المحامين على ان يتضمن الطلب الاسباب والعلل الموجبة لابطال القرار المطعون فيه والا كان الطعن غير مقبول شكلاً .
3- تنظر في الطلب المذكور محكمة التمييز المؤلفة من رئيسها واربعة من اعضائها على الاقل . وقرارها قطعي .

الفصل الثاني عشر
احكام متفرقة
مادة 106
يلغى قانون نقابة المحامين رقم (61) لسنة (1933) ةتعديله رقم (57) لسنة 1936 ونظام أجور المحامين رقم (9) لسنة 1923 وكل نص قانوني يتعارض صراحة أو دلالة مع احكاك هذا القانون .

مادة 107
(مادة مؤقتة ) تظل اللجنة الادارية الحالية لنقابة المحامين ولجان الانضباط الثلاث القائمة حين نفاذ هذا القانون مستمرة في أعمالها الى أن يحل موعد الانتخاب المعين في هذا القانون وتسمى اللجنة الادارية (مجلس النقابة ) ويسمى رئيس نقابة المحامين ( نقيب المحامين ) .

مادة 108
على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون .

مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل
أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير التجـارة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة
عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط
فيصل السامر وزير الارشــاد نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـان

عباس البلداوي وزير البلديـات

نشر في الوقائع العراقية عدد 370 في 6-7-1960

جدول أتعاب المحاماة

الجدول
1- يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى – كلاً أو جزاءً – لخصمه بأتعاب محاماة بما فيها استدعاء الدعوى واللوائح والمرافعات وغيرها حسب النسب التالية :
أولا- في الدعاوى الصلحية والشرعية :
الحد الادنى الحد الأعلى
1- لا يحكم بأتعاب محاماة عن الدعوى التي تقل عن خمسة دنانير دينار دينار
2- ان تجاوزت قيمة الدعوى (25) دينار . ولم تتجاوز (25) دينار . 1 2.5
3- ان تجاوزت قيمة الدعوى (5) دنانير . ولم تتجاوز (100) دينار . 2.5 10
4- في دعاوى ازالة الشيوع في العقار وفي المنقول : 1% من قيمة الدعوى 200
5- في دعاوى تخلية المأجور والحيازة وغيرها : 2% من قيمة الدعوى 100

ثانياً – في الدعاوى البدائية والاستئنافية ودعاوى المحاكم الخاصة :
1- ان تتجاوز قيمة الدعوى (100) دينار ولم تتجاوز (500) دينار : 10 20
2- ان تجاوزت قيمة الدعوى (500) دينار ولم تتجاوز (1000) دينار
بلغت:5% من قيمة الدعوى 20 50
3- ان تجاوزت قيمة الدعوى (1000) دينار مهما بلغت:5% من قيمة الدعوى 500
4- وفي الدعاوى التي لا تنطوي على قيمة حقيقية تقدر
المحكمة اتعاب المحاماة حسب ماهية الدعوى ضمن الحدين التاليين : 10 100

ثالثاً – الدعاوى الجزائية في المحاكم والمجالس العرفية والمحاكم الخاصة :
يحكم في جميع الدعاوى الجزائية التي فيها حق شخصي
بأتعاب محاماة تقدرها المحكمة ضمن الحدين التاليين : 5 100
2- لمجلس الوزراء باقتراح من وزير العدل ان يعدل الأجور والنسب المبينة في أعلاه بين حين وآخر كلما دعت الضرورة الى ذلك .

الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق
كــانت نقابة المحامين قد أعدت منذ عام 1941 مشروع لائحة لقانون المحاماة يؤمن للمحامين حقوقهم ويضمن لهم مستقبلهم ومستقبل من يعيلونهم بالاخذ بمبدأ تقاعد المحامين . وظل العهد البائد يتلكأ في تحويل هذا المشروع الى قانون .
وعملا بمبدا الثورة المباركة – ثورة 14 تموز عام 1958 – التي توخت فيها توخت رفع المستوى العام للشعب فقد تبنى العهد الجمهوري هذا المشروع واولاده عنايته فاعيد النظر فيه على أساس رفع مستوى المحاماة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من القضاء وتأمين العيش الكريم للمحامين وضمان مستقبلهم ومستقبل من يعيلونهم بمساهمة الحكومة في صندوق التقاعد سنوياً بمبلغ ملائم . ان الاسباب التي أوجبت تشريع هذا القانون ترتطز على المبادىء الآتية :
1- سبق لمؤتمر المحامين العرب الرابع الذي انعقد في بغداد ان وضع مشروع قانون محاماة موحد لكافة البلاد العربية- باستثناء فصل تقاعد المحامين – لعدم التوفر على انجازه يوم ذاك .
وقد تبنى هذا القانون المشروع الموحد وقام على الاسس الواردة فيه ثم استكمل عل ضوء المشروع القديم الذي كان معداً من قبل نقابة المحامين العراقية وهكذا استكمل هذا القانون النقص الذي بقي في المشروع الموحد باحتوائه على فصل تقاعد المحامين – وكان سباقاً في تحوله الى قانون في البلاد العربية .
2- لقد نظر القانون الى المحاماة نظرة كريمة تتفق مع رسالة المحاماة وقدسية القضاء وبذلك رفع من مستوى المحاماة.
3- لقد وسع القانون من حقوق المحامين ومنحهم مساعدات مادية ومعنوية وصيانات جديدة . وازاء هذه الحقوق وضع القانون على عاتق المحامي واجبات تتطلبها طبيعة المحاماة وضمان كرامة المحامين .
4- لقد كانت نقابة المحامين ملجأ للمفصولين والمعزولين لايباب تتصل بالنزاهة فأباح هذا القانون الامتناع من قبولهم حفظاً لامانة المحاماة وكرامتها .
5- لقد أعفى القانون نقابة المحامين ومؤسساتها من الضرائب والرسوم والعائدات الأخرى .
6- عملاً بواجب التضامن العربي واخذ بالمبدأ الذي اخذ به المشروع الموحد لقانون المحاماة سمح للمحامي من رعايا الدول العربية بالتوكل في قضية معينة بشرط المقابلة بالمثل .
7- ولما كان الموعد المعين في القانون الملغى – قانون نقابة المحامين – لاجراء الانتخابات في شهر ىب موعداً غير مناسب للانتخاب لاشتداد موسم الحر وغياب كثير من المحامين عن العراق في فترة عطلة المحاكم فقد وجد من الضروري اختيار شهر ملائم لاجتماع المحامين وانتخاباتهم فاختير شهر تشرين اول بدلاً من شهر ىب .
8- ضمن هذا القانون حماية المحامين في مهنتهم والحد من مزاحمة الغير لهم .
9- وكذلك فتح موارد جديدة للمحامين تتضح فيما يلي :
أ- اوجب على كل شركة يتألف راس مالها من عشرين ألف دينار فأكثر أن تعين لها محامياً او مستشاراً قانونياً .
ب- لم يجز تسجيل عقود الشركات الا اذا كانت منظمة من قبل محام .
ج- ولم يجز للكاتب العدل تسجيل أو تصديق اي عقد اذا كانت قيمته اكثر من الفي دينار مالم يكن منظما من قبل محام باستثناء بعض العقود المنوه عنها في القانون .
10- الغي القانون نظام أجور المحامين لسنة 1923 ووسع أتعاب المحاماة وفق جدول مبسط تمشياص مع ما وصلت اليه الحياة الاقتصادية ومستوى المحاماة .
11- اخذ القانون بفصل خاص بمبدأ ( المعونة القضائية ) واعتبرها واجباص من واجبات المحامي لمساعدة الفقير الذي لا يملك ما يدفعه لتأمين حقه ولمساعدة الملهوف الذي لم يجد من يدافع عنه من المحامين .
12- نسق القانون طريقة الطعن في القرارات ونظمها بحسب طبيعة القرار المطلوب الطعن فيه فجعل طريقة للطعن في القرارات الصادرة من الهيئة العامة واخرى في القرارات الصادرة من مجلس النقابة وثالثة في القرارات الصادرة من لجان الانضباط .
13- وحد القانون المصطلحات المستعملة في مجال المحاماة تمشياً مع ما اصطلح عليه في البلاد العربية .
14- واهم مما سبق ذكره هو الفصل الخاص بتقاعد المحامين فقد قصد به تأمين عيش المحامي وحماية كرامةه في شيخوخته او عجزه عن العمل لطارىء وتأمين مستقبل من يعيلهم بعد وفاته .
وقد جعل لتقاعد المحامين صندوق خاص يعتمد في الدرجة الاساسية على الموارد الاتية :
أ- ما تساهم به للحكومة من مبالغ سنوياً ز
ب- بدلات الاشتراك للمحامين الراغبين في الاشتراك بهذا الصندوق .