اعفاء المشاريع الصناعية النائمة والتي ستقام من كافة الضرائب والرسوم

      التعليقات على اعفاء المشاريع الصناعية النائمة والتي ستقام من كافة الضرائب والرسوم مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء المشاريع الصناعية النائمة والتي ستقام من كافة الضرائب والرسوم
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 774
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/9/1988 ما يلي : ­

1 ­ تعفى المشاريع الصناعية القائمة والتي ستقام خلال مدة نفاذ هذا القرار من كافة الضرائب والرسوم المفروضة عليها بما فيها حصة العمال البالغة 25% من الربح الصافي المقررة بموجب القانون رقم 101 لسنة 1964 لمدة عشر سنوات.
2 ­ تحذف الفقرة (ب­2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (22) أثنين وعشرين والمؤرخ في 6/1/1988 السادس من شهر كانون الثاني عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين ويحل محلها ما يأتي :
ب ­ يعفى المشروع من الضريبة وكافة الرسوم والضرائب الاخرى لمدة عشر سنوات بما فيها حصة العمال البالغة 25% من الربح الصافي المقررة بموجب القانون رقم 101 لسنة 1964.
3 ­ تحذف الفقرة (د­2) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 22 في 6/1/1988 ويحل محلها ما يأتي :
د ­ تكون نسبة المبالغ التي تستقطع لاغراض حصة العمال بموجب القانون رقم 101 لسنة 1964 للسنوات العشر التالية لسنوات الاعفاء الواردة بالفقرة (ب) من هذا البند بما لا يزيد على 5% من الربح الصافي.
4 ­ لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
5 ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من 1/1/1989.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة