تشكيل لجنة برئاسة وزير النقل والمواصلات تتولى مسؤولية اعادة بناء المرافئ العراقية

      التعليقات على تشكيل لجنة برئاسة وزير النقل والمواصلات تتولى مسؤولية اعادة بناء المرافئ العراقية مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل لجنة برئاسة وزير النقل والمواصلات تتولى مسؤولية اعادة بناء المرافئ العراقية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 777
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/9/1988 ما يلي : ­

أولا ­ تشكل لجنة برئاسة وزير النقل والمواصلات وعضوية عدد من المسؤولين في الوزارة يختارهم الوزير تتولى مسؤولية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لدراسة وتصميم وتنفيذ مشاريع اعادة بناء وتشغيل الموانىء العراقية وتطوير موانىء خور الزبير.
ثانيا ­ بالاضافة إلى الصلاحيات المخولة لوزير النقل والمواصلات في الخطة الاستثمارية لعام 1988 تخول اللجنة ممارسة الصلاحيات التالية لتنفيذ أعمالها :­
1 ­ اقتراح التعويضات التي يطالب بها المقاولون والتي يزيد مجموع مبالغها على 15% من مبلغ المقاولة بضمنه الاحتياط وبما لا يزيد على (1) مليون دينار.
2 ­ المناقلة بين التخصيصات السنوية للمشاريع التي تنفذ لاغراض أعادة تشغيل الموانىء العراقية والوزارة.
3 ­ زيادة التخصيصات السنوية ضمن الكلفة الكلية للمشاريع والاعمال.
4 ­ زيادة مبلغ الاحتياط للمشاريع أو الاعمال ضمن الكلفة الكلية للمشروع أو العمل.
5 ­ منح المقاول السلفة النقدية الاولية التي تدفع عند توقيع العقد بما لا يزيد على 15% من مبلغ الاحالة.
6 ­ اقتراح تأجيل أقساط السلف و/ أو الغرامات التأخيرية عن المقاولين.
7 ­ اقتراح ادخال شروط التحكيم الدولي في العقود.
8 ­ اقتراح الموافقة على التسويات الرضائية التي تعقد بين الوزارة والجهات المنفذة والمقاولين بما لا يزيد على (4) أربعة ملايين دينار.
9 ­ البت في قبول شهادات المنشأ غير المستوفية لنصوص المقاطعة في حالة الضرورة القصوى.
10 ­ فتح الاعتمادات الخاصة بالمشاريع ومكوناتها وتحديدها ضمن المبالغ المخصصة دون الحاجة إلى استحصال موافقة أية جهة أخرى، واعطاءها الاولوية في التحويل الخارجي بما لا يؤثر على تنفيذها.
11 ­ التفاوض والدخول في الالتزامات المالية بضمنها احالة المناقصات والتعهدات اللازمة لتنفيذ المشاريع واختيار الصيغة المناسبة ضمن المبالغ المخصصة وبحدود مبالغ لا تتجاوز (1) مليون دينار لكل قضية.
12 ­ التعاقد مع الخبراء الفنيين والاستشاريين الاجانب من ذوي الاختصاص وبالحد الذي تتطلبه ضرورات العمل.
13 ­ الموافقة على القيام بالتأمين لأغراض المشروع لدى شركات تأمين غير شركات التأمين العراقية في حالة الضرورة القصوى.
14 ­ توفير السكن والاعاشة للعاملين في المشاريع وحسبما تتطلبه الحاجة لتنفيذ المشروع على الوجه الاكمل، وفي حالة عدم توفر مستلزمات الاعاشة صرف مبلغ يقدر من قبل اللجنة لكل شخص وللوجبات الثلاثة.
ثالثا ­ تعفى أعمال اللجنة من الضرائب والرسوم كافة.
رابعا ­ تتولى الوزارات والجهات ذات العلاقة ابداء التسهيلات اللازمة لانجاز أعمال اللجنة.
ويحل محلها ما يأتي :
خامسا ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة