عنوان التشريع: ايقاف منح المكافأة التدريبية للمتدربين في مراكز التدريب المهني
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 772
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/1988 ما يلي :
أولا ايقاف منح المكافأة التدريبية للمتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية المنصوص عليها في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (298) مائتين وثمانية وتسعين المؤرخ في (8/3/1983) الثامن من شهر آذار عام ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانين.
ثانيا استيفاء أجور رمزية من المتدربين في مراكز التدريب المهني المذكورة بالفقرة (أولا) من هذا القرار تحددها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفق تعليمات تصدرها لهذا الغرض وتعيد النظر فيها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ثالثا يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة