عنوان التشريع: اعفاء الاشخاص المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة 229 / 987 الذي لم يراجعوا المستشفيات والمراكز الوقائية من العقوبات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 771
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/1988 ما يلي :
أولا يعفى الاشخاص المشمولون بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (229) مائتين وتسعة وعشرين والمؤرخ (16/4/1987) السادس عشر من شهر نيسان عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين الذين لم يراجعوا المستشفيات والمراكز الوقائية الواردة فيه أو راجعوا ولم يكملوا الاجراءات المطلوبة من العقوبات الواردة في القرار المذكور على أن يراجعوا المستشفيات والمراكز ذات العلاقة خلال ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار لاكمال الاجراءات المطلوبة وبعكسه تطبق على المخالفين منهم العقوبات الواردة بالفقرة (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 229 لسنة 1987.
ثانيا يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة