عنوان التشريع: تعديل فوائد وفروض المصرف العقاري للسياحة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 765
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/1988 ما يلي :
أولا تعدل الفائدة التي يستوفيها المصرف العقاري على القروض للاغراض السياحية الواردة بالفقرة (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (190) مائة وتسعين والمؤرخ في (10/2/1982) العاشر من شهر شباط عام ألف وتسعمائة وأثنين وثمانين وتصبح 7% بدلا من 5%.
ثانيا تعدل الفائدة التي تستوفى على قروض المصرف العقاري التي تمنح للمواطنين من غير منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي المتقاعدين الواردة بالفقرة (ثانيا) من القرار 190 لسنة 1982 على النحو الاتي :
6% للعقارات الكائنة داخل حدود مدينة بغداد.
5% للعقارات الكائنة داخل مراكز المحافظات.
3.5% للعقارات الكائنة خارج مراكز المحافظات.
ثالثا يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة