تمديد مدة انجاز الحسابات الختامية لدائرة الرعاية الاجتماعية

      التعليقات على تمديد مدة انجاز الحسابات الختامية لدائرة الرعاية الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: تمديد مدة انجاز الحسابات الختامية لدائرة الرعاية الاجتماعية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 764
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/1988 ما يلي : ­

أولا ­ تمديد مدة انجاز الحسابات الختامية لدائرة الرعاية الاجتماعية لسنة 1987 لغاية 30/9/1988 وذلك استثناء من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 27 في 26/1/1974.
ثانيا ­ يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة