عنوان التشريع: انهاء العمل بقرار 169/ 985 – (الكمارك)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 763
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/1988 ما يلي :
أولا ينهى العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (169) مائة وتسعة وستين، المؤرخ في 4/2/1985، الرابع من شهر شباط عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين، المتضمن تشكيل الهيئة الاعتراضية في الهيئة العامة للكمارك، وتحال القضايا المعروضة عليها وفق الفقرة (1) من المادة (163) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 (الملغى) التي لم يبت فيها، إلى المحكمة الكمركية رقم (23) لسنة 1984 للنظر فيها وفق الاصول، وتخضع قراراتها، وكذلك القرارات التي أصدرتها الهيئة الاعتراضية، للطعن بها تمييزا، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بها، لدى الهيئة التمييزية المشكلة بمقتضى المادة (250) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984.
ثانيا ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة