عنوان التشريع: السماح لطلاب كل من مدرستي متوسطة الاصلاح التابعة لدائرة اصلاح الاحداث وثانوية الاصلاح التابعة لاصلاح الكبار بالدوام سنة ثالثة او اكثر
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 762
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/1988 ما يلي :
أولا يسمح لطلاب كل من مدرسة متوسطة الاصلاح التابعة لدائرة اصلاح الاحداث ومدرسة ثانوية الاصلاح التابعة لدائرة اصلاح الكبار الذين تتجاوز أعمارهم السن النظامية الراسبين سنتين متتاليتين في صف واحد بالدوام سنة ثالثة أو أكثر استثناءا من أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1317 ألف وثلثمائة وسبعة عشر المؤرخ في 24/10/1982 الرابع والعشرين من شهر تشرين الاول عام ألف وتسعمائة وأثنين وثمانين ونظام المدارس الثانوية رقم (2) لسنة 1977 المعدل.
ثانيا ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من السنة الدراسية 1988 1989.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة