قانون تعديل قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح الاجانب رقم 59/ لسنة 1981

      التعليقات على قانون تعديل قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح الاجانب رقم 59/ لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح الاجانب رقم 59/ لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 120
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تحذف المادة الاولى من قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح الاجانب رقم 59 لسنة 1981 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الاولى :
أولا ­ يقصد بمكتب تأجير السيارات كل مكتب مجاز وفقا لاحكام هذا القانون بتأجير سيارات الصالون للسياح والاجانب العاملين في القطر وحصرا لفترة لا تتجاوز المدة المقررة رسميا لاقامته في العراق ويعرف بالمكتب لاغراض هذا القانون.. ويتولى السائح أو المستأجر قيادة السيارة بنفسه أو باستخدام سائق وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانيا ­ يجوز للعراقي استئجار سيارة من المكتب المذكور في الفقرة (أولا) من هذه المادة يتولى قيادتها بنفسه أو باستخدام سائق باجرة يتفق عليها مع المكتب.

مادة 2
يسمى القانون رقم 59 لسنة 1981 (قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح والاجانب العاملين في القطر) بدلا من (قانون مكاتب تأجير السيارات للسياح الاجانب).

مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة