قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23/ لسنة 1981

      التعليقات على قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23/ لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23/ لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 119
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تكون المادة (47) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 الفقرة (1) من المادة ويضاف لها الفقرة الاتية وتعتبر فقرة (2) للمادة المذكورة.
2 ­ للمخبر في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي وجرائم التخريب الاقتصادي والجرائم الاخرى المعاقب عليها بالاعدام أو السجن المؤبد أو الموقت أن يطلب عدم الكشف عن هويته وعدم اعتباره شاهدا، وللقاضي أن يثبت ذلك مع خلاصة الاخبار في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويقوم باجراء التحقيق وفق الاصول مستفيدا من المعلومات التي تضمنها الاخبار دون بيان هوية المخبر في الاوراق التحقيقية.

مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
وجد أن المصلحة تقضي بتبسيط اجراءات الاخبار وحماية المخبر في الجرائم الهامة وتخفيف معاناته من الاخبار وتوفير أفضل الضمانات له.
فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون.