قانون تصديق تنظيم انشاء لجنة عليا مشتركة للتعاون الثنائي بين الجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية رقم (118) لسنة 1988

      التعليقات على قانون تصديق تنظيم انشاء لجنة عليا مشتركة للتعاون الثنائي بين الجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية رقم (118) لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق تنظيم انشاء لجنة عليا مشتركة للتعاون الثنائي بين الجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية رقم (118) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق انشاء لجنة عليا مشتركة للتعاون الثنائي بين الجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية، الموقع عليها في بغداد بتاريخ 5/7/1988.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
تمتينا للروابط الاخوية بين القطرين الشقيقين العراقي والمصري، وتعزيزا للعلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بينهما والمنبثقة من المصلحة المشتركة والمصلحة القومية العليا، فقد تم توقيع اتفاق انشاء لجنة عليا مشتركة بينهما في بغداد بتاريخ 5/7/1988 ولاجل تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.