عنوان التشريع: تعديل التعليمات عدد 2 لسنة 1975 الصادرة استنادا لقانون تنمية وتنظير الاستثمار الصناعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام المادة 28 من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط الخاص رقم 115 لسنة 1982 أصدرنا التعليمات الاتية :
مادة 1
يحذف البند (ج2) من التعليمات عدد (2) لسنة 1975 ويحل محلها ما يأتي :
ج يناط بلجنة التقدير المنصوص عليها في قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 22 لسنة 1986 المعدل بعد ضم ممثل عن اتحاد الصناعات أو من ينوب عنه من منتسبي وزارة الصناعة والتصنيع العسكري إلى عضويتها مهمة تقدير بدل ايجار سنوي للارض المخصصة للمشروع الصناعي (المشمولة بالمادة العاشرة من القانون رقم 115 لسنة 1982) الواقعة في المحافظات أو من ضمن حدود أمانة بغداد وذلك في ضوء ما ورد بكتاب ديوان الرئاسة المرقم 18466 في 6/6/1985 وضمن الحدود المبينة فيه ويعرض تقديرها على وزير المالية ليقرر ما يراه مناسبا بشأن بدل الايجار المقرر.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية