عنوان التشريع: استحداث قضاء باسم صدامية البصرة
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 928
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام المادة الخامسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل.
رسمنا بما هو آت :
يستحدث قضاء باسم قضاء (صدامية البصرة) يكون مركزه المدينة الجديدة في البصرة.
على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر صفر لسنة 1409 هجرية المصادف لليوم الرابع عشر من شهر أيلول لسنة 1988 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية