عنوان التشريع: تعيين اشخاص بوظيفة مدير ناحية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 754
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/9/1988 ما يلي :
أولا يعين المدرج أسماؤهم أدناه بوظيفة مدير ناحية بعد انهائهم الخدمة العسكرية الالزامية وشهرين من خدمة الاحتياط.
1 شكري نعمان محمد
2 ابراهيم عبد الباقي
3 ماجد حميد قوجان
4 سبهان محمد شبيب
5 عبد الكريم قاسم فنجان
6 ناجي حسن موسى
7 خالد عبد الله بهاء الدين
8 حسن الياس عرب
9 رفعت صالح اسماعيل
10 عبد الله حسن عزيز
11 جمال منسي جدوع
12 عطا الله مصطفى يوسف
13 محمد عبد عواد زيدان
14 طالب ابراهيم سمير
15 قحطان خلف عزاوي
16 عدنان علي جلال
17 قحطان عبد الحسين محسن
18 يوسف محمد كاظم
19 نصير سعدي حسن
20 احسان جاسم محمد
21 محمد عبد الله عليوي
22 نوري حسين علي
23 نزار ربيع نعمة
24 شاكر عباس عبد
25 منعم مكي أحمد
26 حسين علي شلغم
ثانيا يعامل المذكورون بالفقرة (أولا) من هذا القرار معاملة اقرانهم الملتحقين بالخدمة العسكرية فيما يخص الخدمة المذكورة عند تغيير وظائفهم إلى غير وظائف رؤساء الوحدات الادارية.
ثالثا يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة