تعيين اشخاص بوظيفة مدير ناحية

      التعليقات على تعيين اشخاص بوظيفة مدير ناحية مغلقة

عنوان التشريع: تعيين اشخاص بوظيفة مدير ناحية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 754
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/9/1988 ما يلي : ­

أولا ­ يعين المدرج أسماؤهم أدناه بوظيفة مدير ناحية بعد انهائهم الخدمة العسكرية الالزامية وشهرين من خدمة الاحتياط.
1 ­ شكري نعمان محمد
2 ­ ابراهيم عبد الباقي
3 ­ ماجد حميد قوجان
4 ­ سبهان محمد شبيب
5 ­ عبد الكريم قاسم فنجان
6 ­ ناجي حسن موسى
7 ­ خالد عبد الله بهاء الدين
8 ­ حسن الياس عرب
9 ­ رفعت صالح اسماعيل
10 ­ عبد الله حسن عزيز
11 ­ جمال منسي جدوع
12 ­ عطا الله مصطفى يوسف
13 ­ محمد عبد عواد زيدان
14 ­ طالب ابراهيم سمير
15 ­ قحطان خلف عزاوي
16 ­ عدنان علي جلال
17 ­ قحطان عبد الحسين محسن
18 ­ يوسف محمد كاظم
19 ­ نصير سعدي حسن
20 ­ احسان جاسم محمد
21 ­ محمد عبد الله عليوي
22 ­ نوري حسين علي
23 ­ نزار ربيع نعمة
24 ­ شاكر عباس عبد
25 ­ منعم مكي أحمد
26 ­ حسين علي شلغم
ثانيا ­ يعامل المذكورون بالفقرة (أولا) من هذا القرار معاملة اقرانهم الملتحقين بالخدمة العسكرية فيما يخص الخدمة المذكورة عند تغيير وظائفهم إلى غير وظائف رؤساء الوحدات الادارية.
ثالثا ­ يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة