الغاء اجراءات بيع بساتين في خانقين

      التعليقات على الغاء اجراءات بيع بساتين في خانقين مغلقة

عنوان التشريع: الغاء اجراءات بيع بساتين في خانقين
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 753
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/9/1988 ما يلي : ­

أولا ­ تلغى اجراءات بيع البساتين المدرجة أرقامها ومواقعها في أدناه وتبطل السجلات العقارية المسجلة بأسماء المشترين المدرجة أسماؤهم أزاءها وتسجل باسم وزارة المالية.
رقم القطعة رقم المقاطعة وموقعها اسم المشتري رقم السجل العقاري
4 3/بساتين الحميدية/ حانقين وليد عبد الله درويش 49 مايس 1983 مجلد 34
5 3/بساتين الحميدية/ حانقين عبد الله درويش كنعان 9 آذار 1983 مجلد 28
6 3/بساتين الحميدية/ حانقين عبد الله درويش كنعان 10 آذار 1983 مجلد 28
39 4/ بساتين أغاو خليفة/ حانقين محمد صادق موسى 53 آب 1983 مجلد 28
52 2/ بساتين الجامع/ خانقين هناء نجم الدين 23 مايس 1983 مجلد 28
ثانيا ­ تتولى وزارة المالية بيع البساتين المذكورة بالفقرة (أولا) من هذا القرار وفق أحكام قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986.
ثالثا ­ يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة