عنوان التشريع: الغاء المعهد القومي للشباب
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 748
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/9/1988 ما يلي :
أولا يلغى المعهد القومي للشباب التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويلغى قانونه رقم 57 لسنة 1982.
ثانيا يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة