الغاء المعهد القومي للشباب

      التعليقات على الغاء المعهد القومي للشباب مغلقة

عنوان التشريع: الغاء المعهد القومي للشباب
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 748
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/9/1988 ما يلي : ­

أولا ­ يلغى المعهد القومي للشباب التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويلغى قانونه رقم 57 لسنة 1982.
ثانيا ­ يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة