عنوان التشريع: استحداث ودمع الدوائر التي بمستوى مديرية عامة فأكثر بقرار من رئيس الجمهورية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 747
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/9/1988 ما يلي :
أولا تستحدث وتدمج الدوائر التي بمستوى مديرية عامة فأكثر بقرار من رئيس الجمهورية.
ثانيا يخول الوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية دمج أو تعديل ارتباط التشكيلات الادارية التي يقل مستواها عن مستوى المديريات العامة.
ثالثا يخول الوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في القطاعات الانتاجية صلاحية استحداث التشكيلات الادارية على مستوى الاقسام، وتستحصل موافقة ديوان الرئاسة على الاستحداث في القطاعات غير الانتاجية.
رابعا يخول الوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية استحداث التشكيلات الادارية على مستوى الشعب.
خامسا لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
سادسا يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة