عنوان التشريع: قبول 10 % من الخريجين الاوائل من المعاهد الفنية في الجامعة التكنولوجيا للحصول على شهادة البكالوريوس في الاختصاصات الفنية التي تحتاجها وزارة الصناعة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 745
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/9/1988 ما يلي :
أولا يقبل في الجامعة التكنولوجية للحصول على شهادة البكالوريوس (10%) من الخريجين الاوائل في المعاهد الفنية في الاختصاصات الفنية التي تحتاجها وزارة الصناعة والتصنيع العسكري.
ثانيا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزير الصناعة والتصنيع العسكري اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
ثالثا ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة