قبول 10 % من الخريجين الاوائل من المعاهد الفنية في الجامعة التكنولوجيا للحصول على شهادة البكالوريوس في الاختصاصات الفنية التي تحتاجها وزارة الصناعة

      التعليقات على قبول 10 % من الخريجين الاوائل من المعاهد الفنية في الجامعة التكنولوجيا للحصول على شهادة البكالوريوس في الاختصاصات الفنية التي تحتاجها وزارة الصناعة مغلقة

عنوان التشريع: قبول 10 % من الخريجين الاوائل من المعاهد الفنية في الجامعة التكنولوجيا للحصول على شهادة البكالوريوس في الاختصاصات الفنية التي تحتاجها وزارة الصناعة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 745
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/9/1988 ما يلي : ­

أولا ­ يقبل في الجامعة التكنولوجية للحصول على شهادة البكالوريوس (10%) من الخريجين الاوائل في المعاهد الفنية في الاختصاصات الفنية التي تحتاجها وزارة الصناعة والتصنيع العسكري.
ثانيا ­ لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزير الصناعة والتصنيع العسكري اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
ثالثا ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة