عنوان التشريع: تعديل فقرة من القرار 585 الخص بالانتخابات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 741
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/9/1988 ما يلي :
1 تحذف الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 585 خمسمائة وخمسة وثمانين المؤرخ في 4/6/1988 الرابع من حزيران عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين، ويحل محلها ما يأتي :
ثالثا تجري انتخابات جديدة لتشكيل مجالس ادارة جديدة بديلة للمجالس المنحلة بموجب الفقرتين (أولا) و (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 585 في 4/6/1988 خلال مدة أقصاها خمسة أشهر اعتبارا من 4/6/1988 ويمنع ترشيح أي شخص تولى مسؤولية سابقة في المجالس المذكورة لعضوية مجالس الادارة التي سيجري انتخابها.
2 يتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة