عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي بين الجمهورية العراقية وجمهورية اليمن الشعبية رقم (114) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والتجاري والعلمي والثقافي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 11/7/1988.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة في تعزيز العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وادراكا لاهمية الروابط الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والفنية بين القطرين الشقيقين، فقد تم التوقيع على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري والعلمي والثقافي بينهما في بغداد بتاريخ 11/7/1988.
ولاجل تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ فقد شرع هذا القانون.