قانون تعديل قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم 63/ لسنة 1987

      التعليقات على قانون تعديل قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم 63/ لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم 63/ لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تحذف المادة السابعة عشرة من قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم 63 لسنة 1987 ويحل محلها ما يأتي :
المادة السابعة عشرة :
أولا ­ يحتفظ موظفو المركز برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة).
ثانيا ­ للمدير العام التعاقد مع من يحتاج المركز إلى خدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وللفترة التي تقتضيها المهمة المتعاقد عليها، وتحديد أجورهم حسب الاجور السائدة.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة