عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم 63/ لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تحذف المادة السابعة عشرة من قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم 63 لسنة 1987 ويحل محلها ما يأتي :
المادة السابعة عشرة :
أولا يحتفظ موظفو المركز برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة).
ثانيا للمدير العام التعاقد مع من يحتاج المركز إلى خدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وللفترة التي تقتضيها المهمة المتعاقد عليها، وتحديد أجورهم حسب الاجور السائدة.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة