قانون عدم شمول المحكومين عن جرائم اللواط او الزنى بالمحارم بالعفو رقم (110) لسنة 1988

      التعليقات على قانون عدم شمول المحكومين عن جرائم اللواط او الزنى بالمحارم بالعفو رقم (110) لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون عدم شمول المحكومين عن جرائم اللواط او الزنى بالمحارم بالعفو رقم (110) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
لا يشمل العفو العام أو الخاص المحكومون عن جرائم اللواط أو عن جرائم الزنا بالمحارم والمتاجرة بالمخدرات.

مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة