عنوان التشريع: قانون عدم شمول المحكومين عن جرائم اللواط او الزنى بالمحارم بالعفو رقم (110) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
لا يشمل العفو العام أو الخاص المحكومون عن جرائم اللواط أو عن جرائم الزنا بالمحارم والمتاجرة بالمخدرات.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة