عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم 44/ لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تحذف المادة الرابعة عشرة من قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم 44 لسنة 1987 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الرابعة عشرة :
1 تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) على موظفي الشركة أو الهيئة.
2 يحتفظ موظفو الشركة أو الهيئة برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بالقواعد المذكورة في الفقرة (1) أعلاه.
3 للمدير العام التعاقد مع من تحتاج الشركة أو الهيئة لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد أجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة