قانون تعديل قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم 44/ لسنة 1987

      التعليقات على قانون تعديل قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم 44/ لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم 44/ لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تحذف المادة الرابعة عشرة من قانون الشركات والهيئات التابعة لوزارة الزراعة والري رقم 44 لسنة 1987 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الرابعة عشرة :
1 ­ تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) على موظفي الشركة أو الهيئة.
2 ­ يحتفظ موظفو الشركة أو الهيئة برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بالقواعد المذكورة في الفقرة (1) أعلاه.
3 ­ للمدير العام التعاقد مع من تحتاج الشركة أو الهيئة لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد أجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة