عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية بين الجمهورية العراقية والجمهورية السوفياتية بشأن استخدام حساب الدينار العراقي رقم (2) المفتوح لدى البنك المركزي بموجب اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين الحكومتين رقم (109) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بشأن تسوية حساب الدينار العراقي رقم (2) الموقعة في بغداد في 19/7/1988.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لرغبة حكومتي الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في تقوية وتطوير علاقات الصداقة والتعاون وحسن تنفيذ الاتفاقيات الحكومية المعقودة بين البلدين.
فقد تم في بغداد التوقيع على هذه الاتفاقية بتاريخ 19/7/1988، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.