قانون شركة الخطوط الجوية العراقية رقم (108) لسنة 1988

      التعليقات على قانون شركة الخطوط الجوية العراقية رقم (108) لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون شركة الخطوط الجوية العراقية رقم (108) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
شركة الخطوط الجوية العراقية مؤسسة حكومية ذات شخصية معنوية تعمل بموجب الربح والخسارة ويشرف على أعمالها مجلس الوزراء ويأمر بتدقيق حساباتها كلما اقتضى الامر ذلك بما يبقيها ضمن منهج الحكومة مع توفير مستلزمات عملها كمؤسسة اقتصادية تنطلق وتقوم في نشاطها على أساس الربح والخسارة، وتعرف بالشركة أينما وردت في هذا القانون.

مادة 2
تدار الشركة من قبل مجلس ادارة مستقل بشؤونه الادارية والمالية ويتولى تحقيق أهداف الشركة بموجب هذا القانون.

مادة 3
تكون أهداف الشركة كما يلي :
1 ­ القيام بجميع أعمال النقل الجوي للمسافرين والبضائع والبريد داخل القطر وخارجه.
2 ­ القيام بكافة الخدمات الفنية والارضية للطائرات المدنية العربية والاجنبية في كافة المطارات المدنية في القطر.
3 ­ القيام بخدمات الصيانة المتوسطة والثقيلة لكافة الطائرات المدنية ضمن الامكانيات المتاحة.
4 ­ بيع السلع والمنتوجات على الطائرات وفتح الاسواق الحرة في المطارات المدنية.
5 ­ تقديم الخدمات التموينية للطائرات وغيرها من المؤسسات أو المنشآت الاخرى.
6 ­ المساهمة في تنفيذ خطط النقل الجوي في القطر.
7 ­ تطوير النقل الجوي والخدمات في داخل وخارج القطر.
8 ­ الاسهام في كافة فعاليات ونشاطات الاتحادات الدولية والمنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال النقل الجوي.
9 ­ المشاركة في المشاريع المشتركة في مجال النقل الجوي.
10 ­ ممارسة وسائل الدعاية والطباعة لاغراض النقل الجوي.
11 ­ عمليات تدريب الطيارين والمهندسين.
12 ­ أي هدف استثماري يحقق مبدأ الربح للشركة يراه المجلس ضروريا.

مادة 4
1 ­ رأسمال الشركة الاسمي (350) ثلاثمائة وخمسون مليون دينار.
2 ­ يتكون رأسمال الشركة المحدد بموجب الفقرة (1) من هذه المادة مما يأتي :
أولا ­ رأس المال المدفوع.
ثانيا ­ الاحتياطي العام.
ثالثا ­ قيمة المشاريع المنجزة والممولة مركزيا من خطة التنمية القومية.
رابعا ­ النسب المستقطعة من الربح الصافي.
خامسا ­ يحدد الاحتياطي العام بقرار من مجلس الادارة وتستثنى الشركة من أحكام قانون توزيع أرباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم (56) لسنة 1982 أو أي قانون يحل محله.
سادسا ­ يجوز زيادة رأسمال الشركة بقرار من مجلس الادارة لغرض القيام بمشاريع جديدة أو تحديث الاسطول أو اضافة موجودات جديدة للشركة على أن يقترن ذلك بموافقة ديوان الرئاسة.

مادة 5
يتولى مجلس ادارة الشركة الاشراف عليها وتحقيق أهدافها وفقا لنشاط شركات الطيران العربية والعالمية واستثناء من القوانين والقواعد والنظم الحكومية.

مادة 6
يتألف مجلس الادارة على النحو التالي :
1 ­ مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية رئيسا للمجلس
2 ­ ممثل ديوان الرئاسة عضوا
3 ­ ممثل عن قيادة القوة الجوية والدفاع الجوي برتبة عميد طيار عضوا
4 ­ ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام عضوا
5 ­ ممثل عن وزارة التخطيط بدرجة مدير عام عضوا
6 ­ مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني عضوا
7 ­ ممثل عن جهاز المخابرات بدرجة مدير عام عضوا
8 ­ المشاور القانوني في الشركة عضوا

المحتوى 1
مادة 7
1 ­ يعقد مجلس الادارة جلسة واحدة في الشهر على الاقل ويجوز دعوته للاجتماع من قبل رئيس المجلس عند الضرورة.
2 ­ يعتبر نصاب الجلسة كاملا بحضور أغلبية الاعضاء بما فيهم رئيس مجلس الادارة وتتخذ قرارات المجلس بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت فيه رئيس المجلس.
3 ­ تنفذ قرارات المجلس ذات العلاقة بنشاط الشركة عند صدورها.
4 ­ للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة منه من الموظفين وغيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص ولا يكون له حق التصويت.
5 ­ تحدد مخصصات رئيس وأعضاء مجلس الادارة باقتراح منه وبموافقة ديوان الرئاسة.

مادة 8
يكون مجلس الادارة مسؤولا أمام مجلس الوزراء عن كل ما يتعلق بأعمال الشركة ويقدم إليه تقريرا سنويا عن نشاطاتها والوضع المالي لها وما يعترض طريق تقدمها من معوقات والمقترحات الكفيلة بتطور أعمال الشركة.

مادة 9
لمجلس الادارة أن يتخذ ما يراه ضروريا من القرارات لتحقيق أهداف الشركة وفقا لاحكام هذا القانون وله على وجه التحديد الاختصاصات والصلاحيات التالية :­
1 ­ الدخول في عقود واتفاقيات داخل القطر وخارجه ضمن الاعتمادات المالية في ميزانية الشركة.
2 ­ اجراء المزايدات والمناقصات واحالتها حسبما يقرره على أن تستحصل موافقة ديوان الرئاسة في كل قضية يتجاوز مبلغها مليون دينار.
3 ­ اصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بالشؤون الادارية والتجارية والفنية التي يجب أن تسير عليها الشركة بما في ذلك أصول التنظيم الحسابي وفق أساليب شركات الطيران المتبعة.
4 ­ تحديد أوجه استثمار أموال الشركة.
5 ­ دراسة واقرار تعديل أو الغاء خطوط التشغيل وذلك على أساس الجدوى الاقتصادية مع مراعاة التوجيهات العليا.
6 ­ اقتراض الاموال لتمشية المشاريع الحديثة للشركة على أن لا يتجاوز القرض رأسمال الشركة المقرر بموجب هذا القانون وأن يكون القرض بضمان وزارة المالية أو بموجب سندات قرض يحدد المجلس شروطها على أن تقترن بموافقة ديوان الرئاسة.
7 ­ تعيين نسب الاندثار في موجودات الشركة.
8 ­ اجراء المناقلات في فصول الميزانية المصدقة على أن يقترن ذلك بموافقة ديوان الرئاسة.
9 ­ شطب المبالغ غير قابلة التحصيل والاموال المستهلكة أو المفقودة وفقا للقانون.
10 ­ ايجار واستئجار الطائرات.
11 ­ ايجار واستئجار أو شراء وبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للشركة بموجب تعليمات يقررها المجلس وبموافقة ديوان الرئاسة.
12 ­ تعيين شروط خدمة الموظفين والمستخدمين المحليين والموقتين وتحديد مقاييس رواتبهم والمخصصات التي تمنح لهم وكذلك تنظيم نقل الموظفين إلى مكاتب الشركة خارج القطر وداخله وايفادهم وتحديد انضباطهم بموجب نظام داخلي يقرره المجلس استثناءا من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل وقانون الانضباط رقم 69 لسنة 1936 المعدل على أن يراعى في تحديد الراتب والمخصصات المعيار الاقتصادي للوظيفة وانتاجها ضمن ملاك الشركة أسوة بشركات الطيران العربية والعالمية.
13 ­ اعداد الميزانية التخطيطية وتقديمها إلى مجلس الوزراء للمناقشة واقرارها كميزانية ملحقة بميزانية الدولة.
14 ­ تحديد الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف في الشركة على أن يعرض سنويا على مجلس الوزراء ضمن الميزانية التخطيطية للشركة لغرض اقراره.
15 ­ منح الحوافز والمكافآت النقدية لمنتسبي الشرك ولغيرهم من الخبراء ممن يقدمون خدمات كبيرة في تطوير أعمالها بموجب ضوابط يقررها المجلس.
16 ­ وضع قواعد خاصة للمخصصات التي تمنح لكافة منتسبي الشركة كل حسب اختصاصه.
17 ­ اعارة منتسبي الشركة للعمل في شركات الطيران العربية أو العالمية بموجب عقود وشروط وضوابط يقررها المجلس.
18 ­ اقتراح مشاريع القوانين والانظمة فيما يتعلق بنشاط الشركة.
19 ­ اتخاذ القرارات اللازمة لكل قضية لها مساس بأهداف وأعمال الشركة لم ترد ضمن الاختصاصات أعلاه.
20 ­ توزيع الارباح والخسائر للشركة على أن يراعى في ذلك ما يأتي :
أ ­ يوزع على العاملين في الشركة نسبة 30% من صافي الارباح.
ب ­ يتحمل على العاملين نسبة 20% من الخسائر يدفعونها حسب نسبة رواتبهم.
21 ­ تخويل المدير العام الصلاحيات المطلوبة لتمشية أعمال الشركة وتحقيق أهدافها.

مادة 10
تبدأ السنة المالية للشركة في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من السنة ذاتها.

مادة 11
تخضع حسابات الشركة للتدقيق والمراقبة من قبل محاسبين قانونيين من ذوي الكفاءة والاختصاص من العراقيين والعرب لتدقيق حسابات الشركة ويعينون بقرار من المجلس.

مادة 12
يتم مناقشة التقرير النهائي لحسابات الشركة المقدم من قبل المحاسبين القانونيين من قبل ديوان الرقابة المالية ثم يعرض على مجلس الوزراء للمصادقة.

مادة 13
تستثنى الشركة من جميع القيود والضوابط المتعلقة بما يلي :
1 ­ قانون مخصصات موظفي الدولة رقم (93) لسنة 1967 المعدل.
2 ­ الضرائب والرسوم الكمركية لجميع المواد والاجهزة والاستيرادات التشغيلية التي تتطلبها أعمال الشركة.
3 ­ النقل الجماعي المقرر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (765) والمؤرخ في 20/9/1986.
4 ­ القيود المالية المقررة في قانون الميزانية العامة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
5 ­ التعليمات الصادرة من البنك المركزي المتعلقة بحركة النقد الاجنبي والقيود المفروضة.

مادة 14
تعتبر أموال الشركة من الاموال العامة وتعتبر ديونها من الديون الممتازة وتستحصل وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 أو أي قانون آخر يحل محله ويجري التنفيذ لاستحصالها بموجب قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 أو أي قانون يحل محله.

مادة 15
1 ­ اعتبار من تاريخ تنفيذ هذا القانون تنقل كافة الحقوق والالتزامات المترتبة بذمة المنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية إلى الشركة.
2 ­ ابتداءا من 1/1/1989 يتم تنظيم كافة المستندات والميزانية التخطيطية للشركة وفق الاسس التجارية والاقتصادية وبشكل مستقل عن كافة المترتبات المالية السابقة، وللمجلس وضع الخطة اللازمة لذلك.

مادة 16
المدير العام هو الذي يمثل الشركة في كل ما يتعلق باداراتها وشؤونها، وله أن يوكل أو ينيب عنه غيره في ذلك لتمثيل الشركة

مادة 17
لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 18
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لاهمية تنظيم عمل الناقل الوطني في مجال النقل الجوي واعتماد صيغة تنظيمية جديدة من خلال بناء قاعدة متينة للعمل على أساس اقتصادي وتجاري في فعاليات شركات الطيران وبغية تحديد الملاكات الادارية ومنح مرونة لمجلس ادارة الشركة وتثبيت الارتباط الاداري في مجلس الوزراء أسوة ببقية شركات الطيران العربية التي تتولى الدعم الكامل في هذا المجال ولجميع هذه الاسباب شرع هذا القانون.