عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية لخدمة الاسر المنتجة في ميسان
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982 والفقرة (ثانيا2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 645 في 19/8/1987 ونظرا لتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور في طلب (ستار زناد حسين، قبيلة حاتم صهيود، علية محمد خلف ورفقائهم).
فقد أجزت لهم تأسيس جمعية تعاونية انتاجية باسم الجمعية التعاونية لخدمة الاسر المنتجة في ميسان للقيام بأعمال الخياطة ويكون مقرها محافظة ميسان وتكون خاضعة لاحكام القانون المذكور والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر محرم سنة ألف وأربعمائة وتسعة هجرية الموافق لليوم السادس من شهر أيلول سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانون.
رئيس الاتحاد التعاوني الانتاجي