عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية لخدمة الاسر المنتجة في المأمون
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982 والفقرة (ثانيا2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 645 في 19/8/1987 ونظرا لتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور في طلب (عبد العزيز الدوري، باهرة محمد أسعد، افتخار محمد حسن ورفقائهم).
فقد أجزت لهم تأسيس جمعية تعاونية انتاجية باسم الجمعية التعاونية لخدمة الاسر المنتجة في المأمون للقيام بأعمال الخياطة ويكون مقرها في مدينة بغداد وتكون خاضعة لاحكام القانون المذكور والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من محرم سنة ألف وأربعمائة وتسعة هجرية الموافق لليوم الثلاثون من آب سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانون.
رئيس الاتحاد التعاوني الانتاجي