عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية لصناعة الاحذية والحقائب الجلدية
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982 والفقرة (ثانيا2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 645 في 19/8/1987 ونظرا لتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور في طلب (ابراهيم جاسم محمد وهادي مراد عبد وعبد الرضا خضير عباس ورفقائهم).
فقد أجزت لهم تأسيس جمعية تعاونية انتاجية باسم الجمعية التعاونية الانتاجية لصناعة الاحذية والحقائب الجلدية في محافظة بابل للقيام بصناعة الاحذية والحقائب الجلدية ويكون مقرها في محافظة بابل وتكون خاضعة لاحكام القانون المذكور والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ذي القعدة سنة ألف وأربعمائة وثمانية هجرية الموافق لليوم الثاني من شهر حزيران سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين.
رئيس الاتحاد التعاوني الانتاجي