تحديد الاعمال الضارة والشاقة

      التعليقات على تحديد الاعمال الضارة والشاقة مغلقة

عنوان التشريع: تحديد الاعمال الضارة والشاقة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام المادتين 57 و 152 من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 ولغرض تحديد الاعمال الضارة والشاقة أصدرنا التعليمات الاتية :­

مادة 1
تسري هذه التعليمات على جميع العمال في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.

مادة 2
تعتبر الاعمال المحددة في الجدول الملحق بهذه التعليمات أعمال ضارة وشاقة ويجوز اضافة أعمال أخرى متى ما اعتبرت من الاعمال الضارة والشاقة.

مادة 3
1 ­ تخفض ساعات العمل اليومية للعمال العاملين في الاعمال الضارة والشاقة بمعدل لا يقل عن ساعة واحدة وتعتبر من ضمن ساعات العمل اليومية.
2 ­ يتمتع العامل بوقت تخفيض العمل خلال ساعات العمل اليومية أو في نهايتها حسب ظروف العمل الفنية والاقتصادية.

مادة 4
1 ­ يكون أجر العمل الاضافي ضعف أجر العمل إذا كان من الاعمال الضارة أو الشاقة.
2 ­ يستحق العامل في الاعمال الضارة و الشاقة بالصحة اجازة سنوية لمدة ثلاثين يوما عن كل سنة عمل.

مادة 5
لا يجوز تشغيل النساء في الاعمال الضارة بالصحة والشاقة.

مادة 6
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
أولا ­ الاعمال الضارة
أ ­ التسميات
1 ­ العمال الذين يقومون بخلط وتحضير المواد الكيمياوية في عمليات خلط المزيج المستعمل لعود الثقاب (عجينة كبريت الشخاط). والذين يتعرضون للمواد الكيمياوية بتراكيز أعلى من الحدود المسموح بها للتعرض على أساس صحي مهني ولا يمكن السيطرة عليها بالوسائل الهندسية أو الطرق الاخرى.
2 ­ عمال طلي المرايا بالمعامل البدائية بالطريقة غير الميكانيكية.
3 ­ العمال الذين يشتغلون بالغلونة بالطريقة اليديوية وذلك بادخال المواد المراد غلونتها وطمسها في أحواض الغلونة يدويا.
4 ­ العمال الذين يراقبون أحواض الصبغ بالكروم (الطلي بالكروم) بالطريقة البدائية.
5 ­ عمال طحن المواد الاولية وعمال الخلط المعرضون للمواد السامة في معامل الاصباغ والذين يتعرضون لنسب من المواد الكيمياوية وبتراكيز أعلى من الحدود المسموح بها للتعرض على أساس صحي مهني ولا يمكن السيطرة عليها بالوسائل الهندسية أو الطرق الاخرى.
6 ­ العمال المعرضون إلى الابخرة السامة نتيجة خلط وتحضير عجينة الاسفنج والتي تستخدم مركبات الايزوسيانيت.
7 ­ العمال الذين يقومون بصهر الرصاص وسكبه بالطريقة المفتوحة والذين يتعرضون لابخرة الرصاص وبتراكيز أعلى من الحدود المسموح بها للتعرض على أساس صحي مهني ولا يمكن السيطرة عليها بالوسائل الهندسية أو الطرق الاخرى.
8 ­ العمال الذين يتعرضون إلى تأثير المواد الكيمياوية السامة في معامل الدباغة بالطريقة اليدوية والذين يتعرضون إلى المواد الكيمياوية وبتراكيز أعلى من الحدود المسموح بها للتعرض على أساس صحي مهني ولا يمكن السيطرة عليها بالوسائل الهندسية أو الطرق الاخرى.
ب ­ اعمال تتريب الرئة
العاملون في قاعة نفش وخلط المواد الاولية لصناعة الاسبست المعرضون لألياف الاسبست وبنسب أعلى من الحدود المسموح بها للتعرض على أساس صحي مهني ولا يمكن السيطرة عليها بالوسائل الهندسية أو الطرق الاخرى.
ج ­ أعمال الحرارة
1 ­ الوقادون على فرن الصهر الذين يشغلون ويشرفون على عملية صهر الزجاج.
2 ­ عمال التقسية الذين ينقلون قطع الحديد من الفرن إلى أحواض الزيوت لغرض تقسيتها.
3 ­ الوقادون العاملون على أفران السمنت.
د ­ الاشعاعات :
العمال المعرضون للاشعاعات المؤينة.
ثانيا ­ الاعمال الشاقة :
1 ­ العمال الذين يحملون الطابوق على ظهورهم من الفرن إلى خارجه.
2 ­ عمال المناجم والغواصون وأعمال تركيب الهياكل الحديدية على علو شاهق أو أثناء تركيب الجسور الحديدية.
3 ­ الشواعيل في معامل الطابوق غير الميكانيكية وبالطرق البدائية.