عنوان التشريع: تعديل تعليمات خاصة بتنظيم تشكيلات واختصاصات وزارة التخطيط
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة (ثانيا/1) من المادة (4) والمادة (7) من قانون وزارة التخطيط رقم (45) لسنة 1985 وبناءا على ما جاء بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 681 في 2/8/1988، قررنا اصدار التعديل الاتي :
مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى المادة التاسعة وتصبح فقرة (ج) لها وكما يلي :
ج وتتولى الهيئة مهمة الانشطة السياحية في القطر التي تدخل في مجال عمل المنظمات والمؤتمرات العربية والدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية كما تتولى التخطيط للمشاريع والمرافق السياحية على مستوى القطر.
مادة 2
ينفذ هذا التعديل اعتبارا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم 681 في 2/8/1988.
وزير التخطيط