عنوان التشريع: العفو العام عن المحكومين المصريين
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 738
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/9/1988 ما يلي :
أولا يعفى عفوا عاما المحكومون المصريون، نزلاء ومودعون ويطلق سراحهم من السجن حالا.
ثانيا تغلق كافة الدعاوى والقضايا التحقيقية المقامة ضد المصريين وتوقف الاجراءات القانونية المتعلقة بها وقفا نهائيا ويطلق سراح الموقوفين منهم حالا.
ثالثا يستثنى مما ورد بالفقرتين (أولا) و (ثانيا) من هذا القرار ما يلي :
1 جرائم التجارة بالمخدرات.
2 جرائم القتل العمد.
رابعا لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
خامسا ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة