العفو العام عن المحكومين المصريين

      التعليقات على العفو العام عن المحكومين المصريين مغلقة

عنوان التشريع: العفو العام عن المحكومين المصريين
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 738
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/9/1988 ما يلي : ­

أولا ­ يعفى عفوا عاما المحكومون المصريون، نزلاء ومودعون ويطلق سراحهم من السجن حالا.
ثانيا ­ تغلق كافة الدعاوى والقضايا التحقيقية المقامة ضد المصريين وتوقف الاجراءات القانونية المتعلقة بها وقفا نهائيا ويطلق سراح الموقوفين منهم حالا.
ثالثا ­ يستثنى مما ورد بالفقرتين (أولا) و (ثانيا) من هذا القرار ما يلي :
1 ­ جرائم التجارة بالمخدرات.
2 ­ جرائم القتل العمد.
رابعا ­ لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
خامسا ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة