عنوان التشريع: العفو العام والشامل عن الاكراد العراقيين
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 736
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/9/1988 ما يلي :
أولا يعفى عفوا عاما وشاملا الاكراد العراقيون المشمولون ببيان مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 6/9/1988 من كل أثر أو ملاحقة قانونية لأي عمل يعاقب عليه القانون، وكان قد وقع قبل تاريخ صدور بيان مجلس قيادة الثورة في 6/9/1988، سواء كانوا خارج العراق أو داخله، ويستثنى من ذلك القاتل عمدا بصورة مباشرة والسارق لأموال الغير، ويشترط لاستفادة من هو خارج العراق من هذا العفو أن يعود إلى الوطن خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار، مع ضمان خروجه إلى خارج الوطن بعد عودته إذا كن مرتبطا بعمل أو دراسة أو ما شابه ذلك ويرغب في متابعتها.
ثانيا يعفى عفوا عاما الاكراد المحكومون والموقوفون وتغلق قضاياهم ويطلق سراحهم فورا أن لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن قضايا أخرى غير التي تناولها بيان مجلس قيادة الثورة في 6/9/1988، ويستثنى من ذلك المحكومون بسبب جرائم القتل العمد أو السرقة.
ثالثا يستثنى من العفو الوارد بهذا القرار الخائن جلال الطالباني فقط.
رابعا لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
خامسا ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة