العفو الخاص عن النزلاء والمودعين عما تبقى من مدة العقوبة الصادرة بحقهم

      التعليقات على العفو الخاص عن النزلاء والمودعين عما تبقى من مدة العقوبة الصادرة بحقهم مغلقة

عنوان التشريع: العفو الخاص عن النزلاء والمودعين عما تبقى من مدة العقوبة الصادرة بحقهم
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 735
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/9/1988 ما يلي : ­

أولا ­ يعفى عفوا خاصا النزلاء والمودعون المشمولون باحكام هذا القرار عما تبقى من مدة العقوبة الصادرة بحقهم وعلى النحو الاتي :
1 ­ المحكومون عن الجرائم السياسية عدا المحكومين منهم بسبب انتمائهم للحركات العملية لايران.
2 ­ المحكومون عن الجرائم الاقتصادية وفق ما يلي :
أ ­ المحكومون مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وقضوا منها مدة لا تقل عن سنة.
ب ­ المحكومون مدة تقل عن عشر سنوات.
3 ­ المحكومون عن جرائم الاعتداء على الاشخاص ويستثنى من ذلك المحكومون عن جرائم القتل العمد.
4 ­ المحكومون عن جرائم المرور.
5 ­ المحكومون عن جرائم ايذاء النفس إلا إذا كان القصد منها التهرب من الخدمة العسكرية أو التهرب من القتال في الحرب.
ثانيا ­ لا يشمل بالعفو بموجب هذا القرار المحكومون عن الجرائم الاتية :
1 ­ التجسس.
2 ­ المخدرات.
3 ­ السرقة.
4 ­ الهروب من الخدمة العسكرية أو التخلف عنها أو الهروب خارج البلاد.
5 ­ عدم اطاعة الاوامر العسكرية.
6 ­ اللواط.
7 ­ الزنا بالمحارم.
ثالثا ­ لا يشمل بالعفو بموجب هذا القرار من خفضت عقوبة الاعدام الصادرة عليه.
رابعا ­ يعفى عفوا خاصا النزلاء والمودعون المحكومون في الجرائم الاخرى غير الواردة في الفقرات (أولا وثانيا وثالثا) من هذا القرار.
خامسا ­ لا يشمل العفو الخاص الوارد بالفقرتين (أولا ورابعا) المحكومين بالاعدام، والعائدين ممن شملوا بعفو عام أو خاص عن جرائمهم السابقة.
سادسا ­ تسري أحكام هذا القرار على الاحكام الصادرة بالعقوبات أو التدابير التي اكتسبت درجة البتات قبل نفاذه.
سابعا ­ تشكل لجنة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة تتولى الاشراف على تنفيذ هذا القرار.
ثامنا ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة