عنوان التشريع: العفو الخاص عن النزلاء والمودعين عما تبقى من مدة العقوبة الصادرة بحقهم
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 735
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/9/1988 ما يلي :
أولا يعفى عفوا خاصا النزلاء والمودعون المشمولون باحكام هذا القرار عما تبقى من مدة العقوبة الصادرة بحقهم وعلى النحو الاتي :
1 المحكومون عن الجرائم السياسية عدا المحكومين منهم بسبب انتمائهم للحركات العملية لايران.
2 المحكومون عن الجرائم الاقتصادية وفق ما يلي :
أ المحكومون مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وقضوا منها مدة لا تقل عن سنة.
ب المحكومون مدة تقل عن عشر سنوات.
3 المحكومون عن جرائم الاعتداء على الاشخاص ويستثنى من ذلك المحكومون عن جرائم القتل العمد.
4 المحكومون عن جرائم المرور.
5 المحكومون عن جرائم ايذاء النفس إلا إذا كان القصد منها التهرب من الخدمة العسكرية أو التهرب من القتال في الحرب.
ثانيا لا يشمل بالعفو بموجب هذا القرار المحكومون عن الجرائم الاتية :
1 التجسس.
2 المخدرات.
3 السرقة.
4 الهروب من الخدمة العسكرية أو التخلف عنها أو الهروب خارج البلاد.
5 عدم اطاعة الاوامر العسكرية.
6 اللواط.
7 الزنا بالمحارم.
ثالثا لا يشمل بالعفو بموجب هذا القرار من خفضت عقوبة الاعدام الصادرة عليه.
رابعا يعفى عفوا خاصا النزلاء والمودعون المحكومون في الجرائم الاخرى غير الواردة في الفقرات (أولا وثانيا وثالثا) من هذا القرار.
خامسا لا يشمل العفو الخاص الوارد بالفقرتين (أولا ورابعا) المحكومين بالاعدام، والعائدين ممن شملوا بعفو عام أو خاص عن جرائمهم السابقة.
سادسا تسري أحكام هذا القرار على الاحكام الصادرة بالعقوبات أو التدابير التي اكتسبت درجة البتات قبل نفاذه.
سابعا تشكل لجنة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة تتولى الاشراف على تنفيذ هذا القرار.
ثامنا يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة