تعويض المواطنين الذين تقتضي المصلحة العامة استملاك قطع الاراضي السكنية او الزراعية العائدة لهم من الدولة

      التعليقات على تعويض المواطنين الذين تقتضي المصلحة العامة استملاك قطع الاراضي السكنية او الزراعية العائدة لهم من الدولة مغلقة

عنوان التشريع: تعويض المواطنين الذين تقتضي المصلحة العامة استملاك قطع الاراضي السكنية او الزراعية العائدة لهم من الدولة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 734
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/1988 ما يلي : ­
أولا ­ يعوض المواطنون الذين تقتضي المصلحة العامة استملاك قطع الاراضي السكنية أو الزراعية أو الوحدة السكنية المملكة لهم من الدولة بدون بدل بعد ثورة 17 ­ 30 تموز 1968 وفق الاتي :­
1 ­ يتم التعويض بمقدار 50% من بدل الاستملاك إذا كان المستملك قطعة أرض سكنية لم تشيد عليها أبنية، أو أرض زراعية لم تغرس فيها مغروسات.
2 ­ يتم التعويض بمقدار 50% من بدل الاستملاك للارض والابنية والمغروسات إذا كان التمليك بدون بدل للارض والابنية والمغروسات.
3 ­ يتم التعويض بمقدار 50% من قيمة الارض السكنية أو الزراعية و 100% من قيمة الابنية والمغروسات إذا كان المواطن هو الذي أقام الابنية والمغروسات.
ثانيا ­ لا تسري أحكام هذا القرار عل العقارات التي جرت عليها تصرفات ناقلة للملكية وانتقلت الملكية بموجبها إلى أشخاص اخرين قبل نفاذه.
ثالثا ­ لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
رابعا ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة