عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ايجار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية رقم 35/ لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تحذف المادة الاولى من قانون ايجار أراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية والافراد رقم 35 لسنة 1983 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الاولى : لوزارة الزراعة والري ايجار مساحات من أراضي الاصلاح الزراعي الفائضة عن حاجة الفلاحين للشركات الزراعية العراقية والعربية أو للافراد لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة