عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق بشأن النظام الشامل للافضليات التجارية فيما بين الدول النامية رقم (106) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق الاتفاق بشأن النظام الشامل للافضليات التجارية فيما بين البلدان النامية الموقع عليه في بلغراد بتاريخ 13/ نيسان/ 1988.
مادة 2
أن تصديق الجمهورية العراقية للاتفاق لا يعني بأي حال من الاحوال اعترافا باسرائيل والدخول بأي علاقة معها.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية في الانضمام إلى الاتفاق بشأن النظام الشامل للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية الموقع عليه في بلغراد بتاريخ 13/ نيسان/1988.
فقد شرع هذا القانون